تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومعلوم أن غسل الميت كما سيأتي - إن شاء الله - مشروع بالسنة القولية والفعليه والإجماع، فلو كان ما ذكره الكاتب خيرا لما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أيسر، ولما شرع غسل الميت وهو أشق، فلما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك دل على أن ترك التغسيل إثم بنص الحديث السابق، وأنه ليس من التيسير المشروع ولا من سعة الشريعة ترك غسل الميت.

وقد كثر في الآونة الأخيرة من بعض الكتاب الدندنة حول سعة الشريعة ويسرها، وهي كلمة حق أريد بها باطل، يريدون بهذا التوصل إلى باطلهم وترويجه في مجتمعات المسلمين وإلباسه لباس الدين، وهذا من أبطل الباطل.

أما ما يتعلق بالفقرة (ج) فإن هذا الذي ذكره من أن الله لا ينظر إلى صورنا بل إلى أعمالنا هذا جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2564). إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وهذا ليس فيه ما يعارض غسل الميت بوجه، فغسله فرض على الكفاية، ومن الأعمال التي ينظر الله إليها ويجازي عليها القيام بحق الميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن.

فمن فعل ذلك محتسبا الأجر عند الله، متقربا بذلك لله فله أجر عمله هذا، ومن كانت صورة عمله هي التغسيل والتكفين وغير ذلك من حقوق الميت، ولكن نيته ليست التقرب إلى الله، فهذا يجازى بحسب نيته، ولا يكفي في ذلك صورة عمله، بل المحاسبة تكون على العمل الظاهر وما قام في القلب من النية.

أما قوله: " فما معنى غسل جسد ميت سيهال عليه التراب ويقفل عليه القبر ليتحلل كما هو معروف " فهذا الكلام ليس من سبيل المؤمنين، وإنما سبيلهم كما قدمنا أنهم إذا جاءهم أمر من الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، فإن علموا الحكمة من هذا الأمر فهذا خير إلى خير، وإلا فقلوبهم مطمئنة بامتثال أمر الله.

أما ما يتعلق بالفقرة (د) وما جاء من قوله فيها. فكل هذا ينبئ عن جهل الكاتب، فالتعبد في غسل الميت للمغسل لا للمغسل، فمعلوم أن الميت قد انتقل من دار التكليف إلى دار الجزاء، وأنه لا تعتبر نيته ولا تطلب، وإنما المعتبر نية المغسل، لأنه هو المكلف، هذا ما يتعلق بالجانب التأصيلي.

أما ما جاء في الجانب التطبيقي من خروجه بنتيجة، وهي أنه ما دام الخلاف قائما فإنه لا حاجة في هذا العصر لغسل الميت؛ لما فيه من مشقة من ضيق البيوت، ووجود أمراض في الميت يخشى انتشارها ونحو ذلك.

فيقال له: أولا: الخلاف في وجوب غسل الميت خلاف شاذ، وهو قول في مذهب المالكية، لم ينقل عن الإمام مالك - رحمه الله - وحاشاه القول به، ومن قال به من علماء المالكية لعله لم يبلغه دليل الوجوب، وإلا فوجوبه ظاهر بأدلة السنة والإجماع.

فمن السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: صحيح البخاري الجنائز (1265)، صحيح مسلم الحج (1206)، سنن الترمذي الحج (951)، سنن النسائي مناسك الحج (2855)، سنن أبو داود الجنائز (3238)، سنن ابن ماجه المناسك (3084)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 328)، سنن الدارمي المناسك (1852). اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أخرجه مسلم وغيره. وفي البخاري: صحيح البخاري الحج (1849)، صحيح مسلم الحج (1206)، سنن الترمذي الحج (951)، سنن النسائي مناسك الحج (2855)، سنن أبو داود الجنائز (3238)، سنن ابن ماجه المناسك (3084)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 221)، سنن الدارمي المناسك (1852). ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي فقوله - صلى الله عليه وسلم - صحيح البخاري الجنائز (1268)، صحيح مسلم الحج (1206)، سنن الترمذي الحج (951)، سنن النسائي مناسك الحج (2855)، سنن أبو داود الجنائز (3238)، سنن ابن ماجه المناسك (3084)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 221)، سنن الدارمي المناسك (1852). اغسلوه بماء وسدر أمر صريح، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، فدل على أن غسل الميت واجب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير