قال ابن عبد البر: هذا يبين لك أن اليمنى مكرمة فلذلك يبدأ بها إذا انتعل ويؤخرها إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال ولكن مع هذا لا يبقى عليها بقاء دائما لقوله ليحفهما جميعا قال أبو عمر من مشى في نعل أو خف واحدة أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنة وبئسما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لباس نعله ولا خفه ولكنه لا ينبغي له أن يعود فالبركة والخير كله في إتباع أدب رسول الله وامتثال أمره صلى الله عليه و سلم.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (18/ 182)
المذهب الشافعي:
قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف .... وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك ... خلع الخف والسراويل والثوب والنعل ... المجموع (1/ 384)،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 193)
المذهب الحنبلي:
قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى وممن روى ذلك عنه أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ قبل يمينه .. المغني (1/ 120)،شرح منتهى الإرادات (1/ 33)
الخلاصة: أن السنة في لبس النعلين البدء باليمنى، وفي حالة الخلع يكون البدء باليسرى.
من فوائد (التيمن)
(1) من أدلّة كمال الإيمان وحسن الإذعان.
(2) فيه القوّة والبركة.
(3) من حسن الاتّباع.
(4) التّيمّن في كلّ الأمور المعظّمة من شعائر الإسلام.
(5) مخالفة أهل الشّرك، إذ إنّ شعارهم استعمال الشّمال. وكذا مخالفة الشّيطان.
(6) فيه مرضاة الرّبّ ومحبّة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
خامساً: المسح على النعلين.
الأحاديث الواردة:
1 - عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ..... وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها ...... رواه البخاري (1/ 44) رقم 166
2 - عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.رواه أبي داود (1/ 89) رقم 159،والترمذي (1/ 167) رقم99،وهو ضعيف
قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين
3 - عن ابن عباس قال:: دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء ..... ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين [قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين].رواه أبو داود (1/ 77) رقم 117،و الترمذي و (1/ 167) رقم99،وهو ضعيف
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك:
قال البخاري:باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين.الجامع الصحيح (1/ 44)
قال الحافظ: قوله (يعني البخاري) ولا يمسح على النعلين: أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين وأشار بذلك إلى ما روى عن علي وغيره من الصحابة بأنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا وروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة واستدل الطحاوي على عدم الأجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما قال فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين انتهى وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور.فتح الباري (1/ 268)
قال ابن بطال:وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار. شرح البخاري (1/ 277)
المذهب الحنفي:
لا يجزئ المسح على النعال في الوضوء، وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه.
¥