تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 10)، المبسوط (1/ 289)، تبين الحقائق (1/ 52)، البحر الرائق (1/ 192)

المذهب المالكي:

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ،وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ، وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ آخَرُ: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُجَلَّدَيْنِ.

راجع: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 463 - (2/ 264) 2259،مواهب الجليل (1/ 319)، التاج والإكليل (1/ 319)

المذهب الشافعي:

والأحاديث في المسح على النعلين، على أصله (يعني الشافعي) محمولة على غسل الرجلين فيهما، والمسح عليهما. معرفة السنن والآثار للبيهقي (2/ 128)

(قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَسْنَا وَلَا إيَّاهُمْ وَلَا أَحَدٌ نَعْلَمُهُ يقول بهذا مَسَحَ على النَّعْلَيْنِ من الْمُفْتِينَ.الأم (7/ 164)

قال الماوردي:لِأَنَّ مَسْحَ النَّعْلَيْنِ لَا يُجْزِئُ عَنْ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ.الحاوي في فقه الشافعي (1/ 127)

قال النووي:ونص الشافعي على انه إذا لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا فان اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه) وهكذا قطع به جماعة،وذكر جماعات من المحققين لا يجوز المسح على الجورب الا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشى عليه .... والصحيح بل الصواب ما ذكره .. جماعات من المحققين انه ان أمكن متابعة المشى عليه جاز كيف كان والا فلا .. اهـ بتصرف المجموع (1/ 499)،حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (2/ 76)

المذهب الحنبلي:

وسألته عن المسح على النعلين قال إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس أن يمسح على النعلين.مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1/ 449) 452

قال ابن قدامة: مسألة: قال: ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين معناه والله أعلم يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض وامكان المشي فيه وثبوته بنفسه والمقطوع هو الخف القصير الساق وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض لا يرى منه الكعبان لكونه ضيقا أو مشدودا وبهذا قال الشافعي و أبو ثور: ولو كان مقطوعا من دون الكعبين لم يجز المسح عليه وهذا الصحيح عن مالك وحكي عنه وعن الأوزاعي جواز المسح لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر ولنا أنه لا يستر محل الفرض فأشبه اللالكة والنعلين.المغني - (1/ 330)

وفي فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - (4/ 101) السؤال الأول من الفتوى رقم (18146)

المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة، لعدم صحة المسح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وفي لقاءات الباب المفتوح مع الشيخ العثيمين رقم (6) الخميس، الأول من شهر صفر، أو الثلاثين من شهر محرم

حكم المسح على النعلين

السؤال/ ثبت عن بعض الصحابة كـ ابن عمر و علي بن أبي طالب و أوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرهم أنهم مسحوا على نعالهم، وأن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها: حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين، فكيف نوجه هذا؟

الجواب/ هذا له توجيه عند بعض أهل العلم: أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم.

وبعضهم يقول: إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتغسل، أو مستورة بالنعل فترش رشاً بين الغسل والمسح، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا وقالوا: إن المراد أنه رشها، ثم مر بيده عليها.

وعلى كل حال فالاحتياط للمرء ألا يقدُم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به، وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير