تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخلاصة: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز المسح على النعل.وقال قوم: يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين. (شرح معاني الآثار 1/ 97).وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها. مجموع الفتاوى (21/ 128)،وللشيخ الألباني رسالة بعنوان " تمام النصح في أحكام المسح " قرر فيها جواز المسح على النعال.

سادساً: طهارة النعال بالتراب لمن أراد الصلاة.

الأحاديث الواردة:

1 - عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ".رواه أبو داود (1/ 158) رقم 385،والحاكم (1/ 272، رقم 591) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (2/ 430، رقم 4046).

قال النووي: وروى أبو داود باسانيد عن ابى هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (إذا وطئ أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور) رواه من طرق كلها ضعيفة والاعتماد علي حديث ابى سعيد.المجموع (2/ 599)

2 - عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال " ما حملكم على إلقائكم نعالكم "؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن جبريل صلى الله عليه و سلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " أو قال أذى وقال " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ". رواه أبو داود (1/ 231) رقم 650 ورواه أيضًا البيهقى (2/ 431، رقم 4049)

قال النووي: حديث حسن رواه أبو داود باسناد صحيح.المجموع (1/ 95)

قال الشوكاني:

الحديث الأول أخرجه أيضا ابن السكن والحاكم والبيهقي واختلف فيه على الأوزاعي ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (الطريق يطهر بعضها بعضا) وإسناده ضعيف والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسم الأوزاعي شيخه. والرواية الثانية منه فيها محمد بن عجلان وقد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجا به وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأولى لأن أبا داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم وابن حبان واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ: (يطهره ما بعده) وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف. وعن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي كلها هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة وورد في معنى حديث أبي سعيد أحاديث منها عند الحاكم من حديث أنس وعنده أيضا من حديث ابن مسعود. وعند الدارقطني من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف. وعند الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن الشخير وإسناده ضعيف أيضا. وعند البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلول وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (1/ 54)

أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك:

مسألة: هل يشترط الماء للطهارة من الخبث أم لا؟

القول الأول:

مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه أخذ من الأحناف محمد بن الحسن وزفر أنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً [الفرقان:48].وقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه [الأنفال:11].قال النووي رحمه الله: ذكره سبحانه وتعالى امتناناً فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به. انتهى.

راجع:المجموع (1/ 92) تحفة المحتاج (1/ 53)،الخرشي على مختصر خليل (1/ 62)،الذخيرة (1/ 183)،شرح منهى الإرادات (1/ 97)،الفروع (1/ 73)

القول الثاني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير