تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال: " لم خلعتم نعالكم؟ " فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما ". رواه أحمد (17/ 242) رقم11153،وابن خزيمة (1017)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي في "السنن" 2/ 402، وأبو داود (650)، وابن خزيمة (1017)، وابن حبان (2185)،402،إسناده صحيح.

3 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: - رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حافيا ومنتعلا. رواه سنن النسائي (3/ 91) رقم1360،و أبو داود (1/ 232) رقم 653،وابن ماجه (1/ 330) رقم 1038،وإسناده حسن

4 - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ". رواه أبو داود (1/ 232) رقم 652،وهذا الحديث من مفرداته. وإسناده حسن

5 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال: كان إبراهيم يكره خلع النعال في الصلاة ويقول وددت أن إنسانا محتاجا دخل إلى المسجد فأخذ نعالهم.المصنف (2/ 180) رقم 7880 واسناده صحيح

قال ابن رجب:وهذا يدل على أن عادة النبي (المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا.فتح الباري (2/ 276)

قال الصنعاني:وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، رطبة أو جافة، ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذى، في صلاته واستمر فيها، فإنه سبب هذا. وأن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو ملتبس بنجاسة غير عالم ما بها، أو ناسيا لها، ثم عرف بها في أثناء صلاته أنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى، وفي الكل خلاف إلا أنه لا دليل للمخالف يقاوم الحديث ... سبل السلام (1/ 475)

أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك:

ذكر من كان يلبس النعل في الصلاة:

قال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي. ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر. وممن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري.نيل الأوطار (2/ 132)

الصلاة في النعلين مختلف فيهما بين أهل العلم على قولين:

الأول: أنها جائزة ورخصة،غير مستحبة، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

المذهب المالكي:

الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل.مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/ 141)

المذهب الشافعي:

الصلاة في النعل الطهارة جائزة ويجوز المشي في المسجد بالنعل.المجموع (3/ 156)

وقال ابن رجب:وقال الشافعي - ونقلوه عنه -: أن خلع النعلين في الصلاة أفضل.فتح الباري (2/ 276)

الثاني: سنية الصلاة فيها، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وهو الصواب.

المذهب الحنفي:

المنصوص عليه في المذهب استحباب الصلاة في النعال الطاهرة،وهو أَقْرَبُ إلَى حُسْنِ الْأَدَبِ.البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 37)،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 108)

المذهب الحنبلي:

الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار، وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلاَّ أنْ يكونَ غائطًا أو بولا.مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (1/ 216)،كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 285)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير