تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال شيخ الإسلام: أما الصلاة فى النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره بل هو مستحب لما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يصلى فى نعليه وفى السنن عنه أنه قال ان اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم فأمر بالصلاة فى النعال مخالفة لليهود، وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها بإتفاق المسلمين وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلى فيها حتى تطهر، لكن الصحيح انه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا وإذا شك فى نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعده الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه فى الصحيح وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض.مجموع الفتاوى (22/ 121)، الفتاوى الكبرى (2/ 54)، المستدرك على فتاوى ابن تيمية (3/ 57)

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/ 214) الفتوى رقم (2703):

من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين .... لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد.

وفيها أيضاً (6/ 213) الفتوى رقم (758):من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها .... أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة -في الغالب- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.

قال ابن عثيمين: الصلاة في الحذاء من السنة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في نعليه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصل في نعليه، كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم، ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فينظر فيهما فإن رأي فيهما أذى حكهما بالتراب حتى يزول ثم يصلي فيهما.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (12/ 386) 306

وقال أيضا: الصلاة في النعال مشروعة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في نعليه كما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه أخرجه البخاري ومسلم، وعن شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)). رواه أبو داود وله شواهد.وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال، لكن المهم الذي أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد، وهذا خلاف ما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فق قال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأي في نعليه قذراً، أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما). فلو عمل الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضرراً إذا صلى الناس عليها في نعالهم.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (12/ 387)

لماذا الاستحباب وليس الوجوب حكم لبس النعال في الصلاة؟

الجواب: يجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما) وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب. نيل الأوطار (2/ 132

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[14 - 04 - 10, 05:10 م]ـ

سابعاً: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما.

الأحاديث الواردة:

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه ". رواه أبو داود (1/ 232) رقم 654، صحيح ابن خزيمة (2/ 106) رقم 1016،

والحاكم (1/ 390، رقم 954) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. والبيهقى (2/ 432، رقم 4058). وهو حديث حسن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير