2 - و عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما ". رواه أبو داود (1/ 232) رقم 655، والحاكم (1/ 390، رقم 952) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (2/ 432، رقم 4059)، وابن حبان (5/ 557، رقم 2182). وهو حديث حسن أيضا
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك:
قال الخطابي: قلت فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى.
وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه أو عن يساره إن كان وحده.
وفيه دليل على أنه إن خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه فتعق بها إنسان فتلف إما بأن خر على وجهه أو تردى في بئر بقربه أن عليه الضمان، وهذا كواضع الحجر في غير ملكه وناصب السكين ونحوه لا فرق بينهما والله أعلم. معالم السنن 210 (1/ 182)، الآداب الشرعية (4/ 80)
المذهب الحنفي:
يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه. حاشية ابن عابدين - (1/ 654)
المذهب المالكي:
من خلع نعله عند الصلاة فلا ينبغي أن يضعه من ورائه فيكون قلبه ملتفتا إليه بل يضعه بين يديه.التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 533)
المذهب الحنبلي:
من الأدب وضع إمام نعله عن يساره و مأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره.شرح منتهى الإرادات (1/ 285)،كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 495)
الخلاصة: أن مكان وضع النعلين هو ما بين الرجلين أو عند اليسار إذا لم يكن المصلي عن يساره أحد،أو كان إماما،أو خلف المصلي إذ ا لم خلفه أحد.فإن تعذر هذا، فلا مانع من وضعهما أمام المصلي أثناء الصلاة إذا لم تكن هناك أذية لغيره.
ثامناً: المشي بين القبور في النعال.
الأحاديث الواردة:
1 - عن بشير بن نهيك: عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم (بشير بن الخصاصية) وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " ما اسمك؟ " قال زحم قال " بل أنت بشير " قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بقبور المشركين فقال " لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا " ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال " لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا " وحانت من رسول الله صلى الله عليه و سلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك " فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه و سلم خلعهما فرمى بهما.رواه أحمد (5/ 83، رقم 20803)، وأبو داود (3/ 217، رقم 3230)، والنسائى (4/ 96، رقم 2048)، وابن ماجه (1/ 499، رقم 1568)،، وابن حبان (7/ 441، رقم 3170)، والحاكم (1/ 529، رقم 1381)، والطبرانى (2/ 43، رقم 1230).حسنه النووي في المجموع (5/ 312)، وقال أحمد إسناده جيد. كشاف القناع (2/ 141)
ومن حديث عصمة بن مالك: أخرجه الطبرانى (17/ 185، رقم 495) قال الهيثمى (3/ 61): فيه ابن لهيعة وفيه كلام وقد وثق.
2 - عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.رواه البخاري (2/ 90) رقم 1338،ومسلم (8/ 161) رقم 7395
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك
مسألة: المشى في المقابر بالنعال،اختلف الفقهاء فيه على أقوال:
القول الأول: الكراهة،وهذا قول الحنابلة. كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 141)،وقال أحمد بن حنبل: أما أنا فلا أفعله أخلع نعلي.التمهيد (21/ 79)، ويستحب لمن دخل المقابر خلع نعليه.الكافي (1/ 275)
¥