وأما هذه التصحيف فقد وقع أول ما وقع قبل مائة سنة تقريباً في طبعة الفتاوى التي أخرجها فرج الله الكردي عام 1327هـ (/) ثم تبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله في مجموع الفتاوى (28/ 248).
وأصبح هذا النص هو المشهور والمتداول لشهرة طبعة مجموع الفتاوى وتداولها بين طلبة العلم.
كما أن ترجمة الفتوى إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية اعتمدت على النص المصحف وقد أحدث هذا تشويهاً لصورة الإسلام وبلبلة فكرية لدى بعض الشباب الذين اعتنقوا الإسلام في الغرب.
ولو لم يكن من نتائج المؤتمر إلا إشهار هذا التصحيح لكان إنجازاً حقيقاً بالحفاوة.
ثالثاً: تصحيح معنى الفتوى الماردينية.
أصبحت الفتوى الماردينية بالنص المحرف مصدر استمداد لجماعات العنف والاقتتال داخل المجتمع الإسلامي.
وممن أعتمدها بنصها المصحف وجعلها مصدر استدلال محمد عبد السلام فرج في كتابه (الفريضة الغائبة) (ص 6) وهو الذي كان دستور الجماعات القتالية.
وقد تعقبه في ذلك جمع من العلماء منهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى في الأزهر رحمهم الله، في كتاب نقض الفريضة الغائبة (ص80) وقد ناقشوا مضمون الفتوى ولو وقفوا على النص الصحيح لها لكفوا كثيراً من القول.
وسبب استمداد القتاليين من هذه الفتوى وجعلها دليلاً لهم أن عبارة (ويقاتل الخارج عن الشريعة).
تضمنت أمرين:
الأمر الأول: تشريع القتال للخارج عن الشريعة بصيغة البناء المجهول وبذلك أصحبت هذه الجماعات تدعي أنها هي التي ستقوم بهذا الدور بما فيه قتال الخروج على الدول والمجتمعات الإسلامية.
ثانياً: لفظة الخارج عن الشريعة لفظة واسعة فإن الخروج عن الشريعة مساحة واسعة تبدأ من صغائر الذنوب وتنتهي إلى كبائر الذنوب الكفرية وبالتالي أصبحت كل هذه المساحة مساحة للقتال.
وبتصحيح النص يتم تجريد الفتوى من هذا المتمسك للجماعات القتالية، كما أن التفقه في معنى الفتوى يجردها أيضا، فإن هذه الفتوى أكدت في ضمن ما أكدت عليه حرمة دماء المسلمين، وأغلقت كل أبواب الافتئات على دماءهم وأموالهم وأعراضهم حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله: (دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها ... ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق).
رابعاً: الانطلاق من الفتوى الماردينية.
إختار شيخ الإسلام القول بالدار المركبة إذا أن التقسيم الذي جرى عليه كثير من العلماء أن كل دار غلب عليها أحكام المسلمين فهي دار إسلام وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار كفر ولا دار لغيرهما.
كما في الأحكام الشرعية لابن مفلح (1/ 212).
وقال الشيخ تقي الدين عن ماردين هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث.
فهذا القسم الثالث الذي فرعه شيخ الإسلام في أحكام الدور وفرع عليه جواز الإقامة فيها ما دام أهلها متمكنون من إظهار الشريعة وأن المسلم يعامل فيها بما يستحق ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه، يمكن الانطلاق منه إلى توصيف البلاد التي يقيم فيها المسلمون إذ ما ثم رقعة في العالم اليوم إلا وللمسلمين فيها وجود وتواجد، وتختلف ظروفهم من بلد إلى بلد فهم في بعض البلاد غير المسلمة يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة ويستطيعون إظهار شعائر دينهم ويمارسون عباداتهم ولا يكرهون ولا يستكرهون على منكر، فيمكن أن توصف هذه البلاد بأنها فضاء سلام، وأنها وإن لم تكن دار إسلام فإنها دار سلام وأمن يأمن فيها المسلمون على دينهم ويجوز البقاء فيها ما داموا في حالة تمكنن من إظهار دينهم.
كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين الأول إلى أرض الحبشة وهي دار كفر وكان المبرر لذلك كونها دار أمان لهم يأمنون فيها على دينهم لأن بها ملكاً عادلاً لا يظلم الناس عنده وإلى ذلك انتهى بيان مؤتمر ماردين حيث نص في فقرة منه على هذا المعنى.
خامساً: وهذا التقسيم للدور وإن كان مما ابتكره شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن ما قرره في هذه الفتوى من جواز الإقامة في البلد الذي تغلب عليه الكفار إذا تمكن المسلمون من إقامة دينهم قد شاركه فيه غير واحد من أهل العلم ففي فتاوى شهاب الدين الرملي:
¥