تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الأخذ من شعر الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئا لأصحابنا وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى لم يثبت فيه شيء فكره وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به قال وكان أحمد رضي الله تعالى عنه يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري. ا هـ. فقضية تعليله ما بحثه من الكراهة بأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى كراهة حلق ما تحت اللحية وغيرها إلا أن يفرق بأن التغيير في الحاجبين لمزيد ظهورهما ووقوع المواجهة بهما أقبح منه في حلق ما تحت الحلق من غير اللحية فلذا كره الأخذ من شعر الحاجبين ولم يكره حلق ما تحت الحلق من غير اللحية.

وفي حاشية البجيرمي على الخطيب

يكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة , ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيخوخة.

قوله: (ويكره نتف اللحية) وكذا يكره الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين ويحرم خضابها بالسواد ما لم يكن في الغزو على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يبغض الشيخ الغربيب} وهو الذي يسود شيبه بالخضاب , وفي الإحياء كل أهل الجنة مرد , والمشهور أن الغربيب هو الذي بلغ أوان الشيب ولم يشب.

قوله: (أول طلوعها) ليس قيدا وكذا الكبير أيضا أي إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حراما ولعله قيد به لقوله: إيثارا للمرودة , وأخذ ما على الحلقوم قيل مكروه وقيل مباح , ولا بأس بإبقاء السبالين وهما طرفا الشارب وإحفاء الشارب بالحلق أو القص مكروه والسنة أن يحلق منه شيئا حتى تظهر الشفة وأن يقص منه شيئا ويبقي منه شيئا.

وفي المجموع للنووي

(الشرح) في هذه القطعة جمل وبيانها بمسائل

(إحداها): حديث عمار رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار , قال الحفاظ: لم يسمع سلمة عمارا ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن ; لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب , وإعفاء اللحية , والسواك , واستنشاق الماء , وقص الأظفار , وغسل البراجم , ونتف الإبط , وحلق العانة , وانتقاص الماء} " قال مصعب بن شيبة أحد رواته: ونسيت العاشرة إلا أن تكون " المضمضة " وقال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء الاستنجاء وهو بالقاف والصاد المهملة.

المسألة الثانية في لغاته: فالظفر فيه لغات: ضم الظاء والفاء وإسكان الفاء , وبكسر الظاء مع إسكان الفاء وكسرها وأظفور , والفصيح الأول , وبه جاء القرآن , والبراجم بفتح الباء الموحدة جمع برجمة بضمها وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع , وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع فالرواجب هي المفاصل التي تلي رءوس الأصابع , والأشاجع بالشين المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف , وقال أبو عبيد: الرواجب والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرون , وهذا مراد الحديث إن شاء الله فإنها كلها تجمع الوسخ. وأما الإبط فبإسكان الباء وفيه لغتان التذكير والتأنيث حكاهما أبو القاسم الزجاجي وآخرون. قال ابن السكيت: الإبط مذكر وقد يؤنث فيقال إبط حسن وحسنة وأبيض وبيضاء ,

وأما الفطرة فبكسر الفاء وأصلها الخلقة قال الله تعالى: " {فطرة الله التي فطر الناس عليها} " واختلفوا في تفسيرها في هذا الحديث: فقال المصنف في تعليقه في الخلاف , والماوردي في الحاوي , وغيرهما من أصحابنا: هي الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة , قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللغة قال: فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قلت: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب , ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر} " وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى لا سيما في صحيح البخاري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير