تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة عشرة " فمعناه معظمها عشرة " كالحج عرفة " فإنها غير منحصرة في العشرة , ويدل عليه رواية مسلم " عشر من الفطرة " وأما ذكر الختان في جملتها وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع , فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالى: " {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه} " والأكل مباح والإيتاء واجب , وقوله تعالى: " {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم} " والإيتاء واجب والكتابة سنة , ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة. وأما الانتضاح فاختلف فيه فقيل هو نضح الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس , والصحيح الذي قاله الخطابي والمحققون أنه الاستنجاء بالماء , بدليل رواية مسلم: وانتقاص الماء. وهو بالقاف والصاد المهملة , قال الخطابي: هو مأخوذ من النضح وهو الماء القليل.

وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته , ولا يقص ما زاد منها على قبضة اليد , وروي نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة وطاوس وما ذكرناه أولا هو الصحيح والله أعلم

(فرع) ذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب ثم الغزالي في الإحياء في اللحية عشر خصال مكروهة

(الرابعة): نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة واستصحابا للصبا وحسن الوجه , وهذه الخصلة من أقبحها.

(السابعة): الزيادة فيها والنقص منها كما سبق

===============

الختام

نصوص الشافعي التي جمعتها من الأم وفي بعضها طول أردت اختصاره لكن خشيت الإخلال بالمقصود:

قال الشافعي) وروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أعفوا اللحى وخذوا من الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود}

(قال الشافعي) فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة ,

(قال الشافعي):

ويأخذ من شاربيه (أي الميت) , ويقلم من أظفاره , ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة , ولا يأخذ من شعر رأسه ولا لحيته شيئا لأن ذلك إنما يؤخذ زينة أو نسكا , وما وصفت مما يؤخذ فطرة

قال الشافعي) إذا كان الرجل معتمرا فإن كان معه هدي أحببت له إذا فرغ من الصفا والمروة أن ينحره قبل أن يحلق أو يقصر وينحره عند المروة وحيثما نحره من مكة أجزأه وإن حلق أو قصر قبل أن ينحره فلا فدية عليه , وينحر الهدي وسواء كان الهدي واجبا أو تطوعا وإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن الحلق فلم يحلق حتى يرمي الجمرة يوم النحر ثم يحلق أو يقصر , والحلق أحب إلي , وإن كان الرجل أصلع ولا شعر على رأسه أو محلوقا أمر الموسى على رأسه , وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئا لله , وإن لم يفعل فلا شيء عليه ; لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية

وكذلك لا قصاص ممن نتف شعرا من لحية ولا رأس ولا حاجب وإن لم ينبت

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على القود وإذا أمره به أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديده ولا يستقيد إلا وحديده حديد مسقى لئلا يعذب المستقاد منه وينبغي للحاكم أن يأمر المستقيد أن يختم على حديده لئلا يحتال فيسم فيقتل المستقاد منه أو يزمنه , وكذلك لا ينبغي أن يكون بحديده علة من ثلم ولا وهن فيبطئ في رأس ولا وجه حتى يكون عليه عذابا , وينبغي له أن يأمر العدلين إذا أقاد تحت شعر في وجه أو رأس أن يأمر بحلاق الرأس أو موضع القود منه ثم يأخذ قياس شجة المستقاد له ويقدر رأسه ثم يضع مقياسها في موضعه من رأس الشاج ثم يعلمه بسواد أو غيره ثم يأخذ المستقيد بشق ما شرط في العلامتين حتى يستوظف الشجة ويأخذانه بذلك في عرضها وعمقها وينظر فإن كان شقا واحدا أيسر عليه فعل وإن كان شقه شيئا بعد شيء أيسر عليه فعل , وإن قيل شقه واحدة أيسر عليه أجرى يده مرة واحدة فإذا خيفت زيادته أمر أن يحرفها من الطرف الذي يأخذ منه إلى موضع لا يخاف فعله فإذا قارب منتهاها أبطأ بيده لئلا يزيد شيئا. فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر فقد أساء ولا شيء عليه , وإنما أعني بذلك شعر الرأس واللحية فأما إن كان القود في جسد وكان شعر الجسد خفيفا لا يحول دون النظر فأحب إلي أن يحلقه وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان كثيرا حلقه

سلخ الجلد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير