تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بل في الحديث الصحيح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى أنها طويلة الذيل: قد اغتبتيها فاستحليها.

فإذن لا بد من الاستحلال إن قدر عليه فإن كان غائباً أو ميتاً فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات.

فإن قلت: فالتحليل هل يجب فأقول: لا لأنه تبرع والتبرع فضل وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة.

وكان بعض السلف لا يحلل.

قال سعيد بن المسيب: لا أحلل من ظلمني.

وقال ابن سيرين: إني لم أحرمها عليه فأحللها له عن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ما حرم الله أبداً.

فإن قلت: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحلها وتحليل ما حرمه الله تعالى غير ممكن فنقول: المراد به العفو عن المظلمة لا أن ينقلب الحرام حلالاً وما قاله ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يحلل لغيره الغيبة.

فإن قلت: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " أيعجز أحدكم أن يكون كابي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فإن كان لا تنفيذ صدقته فما معنى الحث عليه فنقول: معناه أني لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه وإلا فلا تصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم فإن رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك.

بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنيا وعلى الجملة فالعفو أفضل.

قال الحسن إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا.

وقد قال الله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " يا جبريل ما هذا العفو قال: إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك.

وروي عن الحسن أن رجلاً قال له: إن فلاناً قد اغتباك فبعث إليه رطباً على طبق وقال: قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:28 م]ـ

كفارة من اغتبت أن تستغفر له. (ضعيف) _

الكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الرابع

ورمز له السيوطي بالصحة

وقال في موضع اخر

(ابن أبي الدنيا) في الصمت حدثنا أبو عبيد بن عبدالوارث ابن عبدالصمد حدثنا أبي حدثنا عنبسة بن عبدالرحمن القرشي عن خالد بن يزيد اليماني عن أنس مرفوعاً كفارة من اغتبت أن تستغفر له: عنبسة متروك. (قلت) أخرجه البهيقي في الشعب من طريق عنبسة به وقال هذا الإسناد ضعيف وكذا اقتصر العراقي في تخريج الإحياء على تضعيفه واللّه أعلم.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:32 م]ـ

قال القرطبي

(لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهل يستحل المغتاب؟ اختلف فيه، فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه، فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه، وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. وقال فرقة: هي مظلمة، وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه. واحتجت بحديث يروي عن الحسن قال: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وقالت فرقة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منها. واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته). خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له مظلمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير