تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بها، ومنهم من لا يفصل بها وهى مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون، ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب فان تاب وإلا قتل.

بخلاف البسملة فإنها من القرآن حيث كُتبت في مذهب الشافعي، وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في غير موضع، وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة؛ لكن مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن، حيث كتبت البسملة، وليست من السورة. ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد.

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت، أو قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة النمل كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد

وأما التكبير: فمن قال أنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة، والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعا أو مخالفا للسنة أو عاصيا فانه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته؛ بل إن أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله.

ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه، أو استحبابه، فإنه لو كان واجبا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول: إنه مستحب، وهذا خلاف البسملة، فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته؟

وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور فليس هذا موضع تفصيله.ا. هـ.

وقال أيضا في الفتاوى (17/ 130):

والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسندا عن النبي صلى الله عليه و سلم، ولم يسنده أحد إلى ا لنبي صلى الله عليه و سلم إلا البزي، و خالف بذلك سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه اختيارا ممن هو دون ا لنبي صلى الله عليه و سلم، وانفرد هو برفعه، وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث و الرجال من علماء القراءة، و علماء الحديث كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء.ا. هـ.

وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 295) الخلاف في المسألة فقال:

واستحب أحمد التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم. ذكره ابن تميم وغيره، وهو قراءة أهل مكة أخذها البزي عن ابن كثير، وأخذها ابن كثير عن مجاهد، وأخذها مجاهد عن ابن عباس، وأخذها ابن عباس عن أبيِّ بن كعب، وأخذها أبيٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ذلك جماعة منهم البغويُّ في تفسيره … وهذا حديث غريب من رواية أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، وهو ثبت في القراءة، ضعيف في الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر.

وقال في " الشرح ": استحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى أن يختم، لأنه روي عن أبيِّ بن كعب " أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك " رواه القاضي. وعن البزي أيضا مثل هذا، وعن قُنبل هكذا والذي قبله. وعنه أيضا: لا تكبير، كما هو قول سائر القُراء … وقال الآمدي: يُهللُ ويكبر، وهو قول عن البزي، وسائر القراء على خلافه.ا. هـ.

وقال الشيخ بكر أبو زيد في مرويات دعاء ختم القرآن (ص 5 – 6):

وأما وقت الختم: بمعنى ختمه في مساء الشتاء، وصباح الصيف ووصل ختمة بأخرى؛ بقراءة الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة قبل الشروع في دعاء الختم، وتكرار سورة الإخلاص ثلاثا، والتكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها، وصيام يوم الختم.

فهذه الأبحاث الستة لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم، وعامة ما يروى فيها مما لا تقوم به الحجة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير