تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

770: أخبرنا هُشَيْمٌ نا داود بن أبى هند عن عزرة عن شُرَيْحٍ: أنه قال لها: لا لا أصدقك لنفسك، وأتهمك لنفسك، قال هشيم يقول: فعليك العدة، ولا تزوجى حتى تعتدى.

وقال عبد الرزاق (6/ 290/10885): عن جعفر بن سليمان قال أخبرني عطاء بن السائب أنه شهد شُرَيْحَاً، ورفع إليه رجل دخل بامرأة، فقال: لم أصبها، وقالت: صدق، فقضى لها نِصْفَ الصَّدَاقِ، فعاب الناس ذلك عليه، فقال: نصيب بينهما بكتاب الله.

وقال (6/ 291/10886): عن الثوري عن إسماعيل عن الشَّعْبِى عن شُرَيْحٍ: أنه قال في امرأة دخل بها رجل، فمكثت عنده زماناً، فلم يستطعها، فقضى لها بالنصف، وعليها العدة.

[مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ]

قال أبو عبيد ((كتاب النكاح)): نا معاذ هو ابن معاذ العنبري عن عبد الله بن عون عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أنه كَانَ لا يَرَى إِغْلاقَ الْبَابِ، وَلا إِرْخَاءَ السِّتْرِ شَيْئَاً.

[مَكْحُولٌ الشامى]

علَّقه ابن حزم فى ((المحلى)) (9/ 485) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عن مَكْحُولٍ قال: لا يَجِبُ الصَّدَاقُ والعِدَّةُ إلا بالملامسة البينة، تزوَّجَ رَجُلٌ جَارِيَةً فَأَرَادَ سَفَرَاً، فأتاها في بيتها مخلية ليس عندها أحدٌ من أهلها، فأخذها فعالجها، فمنعت نفسها، فصبَّ الْمَاءَ ولم يفترعها، فساغ الْمَاءُ فِيهَا، فاستمرَّ بها الْحَمْلُ، فَثَقُلَتْ بِغُلامٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فبعث إلى زوجها، فسأله فصدقها، فعند ذلك قال عُمَرُ: مَنْ أَغْلَقَ الْبَابَ، أَوْ أَرْخَى السِّتْرَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَكَمَلَتْ العِدَّةُ.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، أين مَكْحُولُ مِنْ عُمَرَ؟!، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مدلسٌ، وقد عنعنه، ولم يصرِّح بسماعه من مَكْحُولٍ الشامى.

تم بحمد الله وحسن معونته، فالحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:44 م]ـ

تحْمِيلُ ((القول المأثور بإيجاب المهر على من أغلق الباب وأرخى الستور))

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 07 - 10, 09:17 م]ـ

[ CENTER]

[COLOR=blue][ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْه]

قال عبد الرزاق (6/ 290/10882): عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي لَيْثٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلِيمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِياً حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ.

وقال سعيد بن منصور (1/ 236/772): أخبرنا هُشَيْمٌ نا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنه كان يقول فى الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها، قال: عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلِيمٍ صدوق، ولكنه اختلط بآخرة، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، ومن أجل اختلاطه تركه يحيى القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وقد خالفه الثقة الثبت عبد الله بن طاوس، فوقف به على أبيه لم يجاوزه، وهو الصحيح كما سيأتى بيانه.

لكن , ما الجواب على هذا الاشكال؟

قال الشيخ الالباني في الضعيفة 3/ 87:

الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي (2/ 325): أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ".

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (7/ 254).

قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق.

قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله، والآتي بعده عن علي بن أبي طلحة، بخلاف ما نقله ابن كثير (1/ 288 - 289) عن البيهقي أنه قال في الطريق الأولى:

وليث وإن كان غير محتج به، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن

عباس، فهو مقوله , وهذا معناه أنه يرى أن الليث في رواية هشيم عنه هو ابن أبي سليم أيضا، لكن الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة ابن أبي سليم أنه روى عنه هشيم، وإنما عن الليث عن سعد، والله أعلم. انتهى

ثم ألا تصلح رواية علي ابن أبي طلحة كمتابع لرواية طاووس؟

قال ابن أبي حاتم في تفسيره:

2395 - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،"قَوْلُهُ: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ " فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَالْمَسُّ الْجِمَاعُ، فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا، لَيْسَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير