وخلص إلى أن الذاكر أو الداعي إذا قصد التعبد بأعيان ألفاظ الدعاء أو الذكر الوارد بسند ضعيف , في ذلك الزمن الخاص , بتلك الكيفية الخاصة = فسبيل هذا سبيل الأحكام الشرعية التي لا تؤخذ إلا من الروايات الصحيحة. أما إن لم يقصد ذلك , وإنما اختار تلك الأدعية والأذكار لإيجازها وبعدها عن التكلف ونحو ذلك , فلا بأس به , وحمل على هذا كلام الأئمة المتقدم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:34 م]ـ
الأخ هشام بارك الله فيك
المعنى: أني أجبت بما ظننت أنه يكفي لسؤالك على وجه الاختصار، والسرعة من غير مراجعة، ونقل من مراجع، وذكر لتفاصيل ..
حبيبنا النقاد بارك الله فيه:
وددت أنك ذكرتَ ما عندك مباشرة من غير سؤال، فتكفينا ما نحن فيه!
وما خلص إليه المحقق ـ حفظه الله ـ من شرط جيد، وهو موافق لما ذكرتُ في الجملة ...
إلا أن بعض عبارات الأئمة التي ذكر مطلقة لا تؤيد شرطه، ففيها نظر.
وأما وجود التساهل في العمل ـ التطبيق ـ من بعض الأئمة، فلا أراه يفيد هنا؛ لأن تساهلهم في غيرها أكثر، وأشهر، وقد يكون لبعض ذلك اعتبارات أخر.
والحديث الذي سأل عنه الأخ هشام فيه تحديد وقت، وعدد ...
وتتميما للفائدة: أسوق هذا النقل:
قال العلامة الشاطبي في الاعتصام 2/ 225 - 231 [ط: التجارية/ مصر].
... هذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة؛ بناء على قولهم:
إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات: كالتقييد بزمان، أو عدد، أو كيفية ما = فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض إلى ما أسسه العلماء، ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب، والتحريم فقط؛ لأنا نقول: هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح، فإذا ثبت الحكم، فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب، والترهيب ولا عليك، فعلى كل تقدير:
كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه، ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح = فالترغيب بغير الصحيح مغتفر
، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب، فاشترط الصحة أبدا، و إلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص
، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق. اهـ
كلام نفيس نقلت آخره، وينظر أوله من أراده.
وينظر: تصحيح الدعاء للعلامة بكر أبو زيد ص 41 - 43 ففيها كلام نفيس، لم أنشط لنقله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 01 - 05, 06:32 م]ـ
شيخنا الفاضل الحبيب السديس وفقه الله
بارك الله فيك
قال الحاكم
(وأنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في قبولها فإني سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد
)
انتهى
وكيفما فسرنا هذا النص سواء على مذهب من لايرى العمل بالضعيف مطلقا أو من يراه بشروط
{يه بيان أن نوع التساهل في الدعوات أكثر من التساهل في الأحكام
سواء من جهة الراوية أم جهة الجانب التطبيقي
هذا ما عندي
والله أعلم بالصواب
ـ[خالد صبرة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 10:19 م]ـ
نرجو من أهل ملتقي الحديث أن يدلوني علي أحكام الأحاديث التي وردت في كتاب كنز العمال