تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخي الكريم لو سلكت هذا المسلك في الحكم على مثل هذه الآثار فماذا تقول لمن يجيئك فيذكر لك ما أورده ابن القيسراني المقدسي (محمد بن طاهر)، في صفوة التصوف محتجاً به على صحة سماع الصوفية، وعن مالك نفسه! فقد ذكر عن مصعب الزبيري قال حضرت مجلس مالك بن أنس فسأله أبومصعب عن السماع فقال: ما أدري، أهل العلم ببلدنا هذا لاينكرون ذلك، ولايقعدون عنه، ولاينكره إلاّ غبي جاهل أو ناسك عراقي غليظ الطبع؟!. [انظره ط المنتخب العربي ص328 - 329].

وماذا تقول لمن يجيئك فيروي لك أثر الإمام أحمد لما سئل عن الصوفية فقال لا أعلم أقواماً أفضل منهم! قيل إنهم يستمعون ويتواجدون؟ قال دعهم يفرحون مع الله ساعة!

سبحان الله! أيقبل مثل هذا بحجة الاستفاضة لأن بعض الفقهاء ذكره وتكرر ذكره عندهم [أستطيع أن أنقله عن خمسة كتب -لا اثنين- بدون بحث وعناء].

ثم أنتم قلتم بارك الله فيكم: "نعم إذا كانت المسألة تتعلّق بالحكم على مسلم بالكفر أو الزندقة ولم تكن مشهورة ومستفيضة فعندها ينبغي علينا التحرّي وتوخّي ثبوت المسألة".

وهذا فيه حق. إذ التثبت مطلوب حتى وإن استفاض الخبر وانتشر، ولهذالم يعذر من وقع من أفاضل الصحابة في حادثة الإفك وحُد إلاّ من عُفي عنه، مع أن الخبر مستفيض منتشر! واقرأ -حفظك الله- قول الله تعالى-ولن تعدم أجر القراءة بقلب حاضر-: (ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين * ولو لا جاءوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم * إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم * ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم * يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين).

(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).

فما استفاض ولم يثبت عن شخص فلا يحكم به عليه، وإن كان الأمر حداً لايتجاوز كونه عقوبة دنيوية، فكيف بالأحكام العظام كأحكام التكفير والزندقة والتبديع، أخي الكريم البينة على المدعي، والاستفاضة إذا لم يكن لها مستند ليست بينة.

وكم من عَلَمٍ إمام استفاضت عنه أمور بين العوام بان بطلانها وثبت كذبها.

بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ما أكثر ما اشتهر عنه وهو باطل ليس له أصل إليه.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15937&highlight=%E4%D8%E1%DE+%DA%E1%EC+%C7%E1%D5%E6%DD%E D%C9

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 06:54 م]ـ

للفائدة

ثمة فرق بين " الشروط العمَرية " و " العهدة العمَرية "

رقم الفتوى: 7982

عنوان الفتوى: لا تناقض بين الشروط العمرية والعهدة العمرية

تاريخ الفتوى: 15 صفر 1422/ 09 - 05 - 2001

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المحترمون

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لقد سألتكم فيما مضى عن (العهد العُمري) و رقم السؤال كان 9507. و أجبتم مشكورين على سؤالي بالجواب رقم 7497.

في نهاية الأسبوع طالعت موقعكم المحترم، و فوجئت بذكر ل (الوثيقة العمرية في فتح بيت المقدس)، http://www.islamweb.net/Article.asp?Article=256 .

سؤالي هذه المرة، هل هناك تباين بين ما أجبتم على سؤالي مشكورين و ما مذكور في موقعكم الكريم أم لا؟ وكيف ينبغي النظر إلى هذه الوثيقة روائياً و فقهياً؟

مع بالغ الإحترام و التقدير و السلام

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته، واعلم أن الذي تبادر إلى أذهاننا ونحن نقرأ سؤالك الأول برقم 9507 أن مرادك هو الشروط العمرية، والتي أوسعها الإمام ابن القيم بحثاً في كتابه (أحكام أهل الذمة) فكانت إجابتنا بناءً على ما تبادر إلى أفهامنا من سؤالك، ولعل ذلك يوضح لك سبب ما ظننته تبايناً بين ما أجبناك به، وبين ما نشر في موقعنا. أما العهدة العمرية، وهي: عهد عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس، فقد ذكرها الإمام الطبري في تاريخه من غير إسناد، فقال: وعن عدي بن سهل قال ثم ذكرها.

أما فقهياً: فالعمدة في بيان أحكام أهل الذمة على ما ذكرناه من الشروط العمرية، وهي التي بنى عليها ابن القيم كتابه، كما سبق آنفاً، وفيها ذكر -رحمه الله- أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها، ونقل الإمام ابن تيمية إجماع الصحابة على العمل بموجبها، أما العهدة العمرية فكانت مجملة في شروطها، مما جعلها محل قبول عند بعض من لم ترق له الشروط العمرية، وأخذ يضعف سندها مغفلاً الإجماع القائم على الأخذ بها، وعمل الخلفاء على وَفْقِها، ولا يخفى أن هذا المسلك مسلك مجانب للصواب، فكيف يسوغ لطالب الحق أن يضرب بإجماع مبرم في أول القرون المزكاة، وسنة ماضية عرض الحائط. هذا ومما ينبغي التنبه له أنه ليس في العهدة العمرية لأهل المقدس ما ينقاض الشروط العمرية، وكل ما في الأمر هو أن الثانية مفصلَّة، والأولى مُجملَة بعض الشيء. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=7982&Option=FatwaId&x=37&y=2

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير