وقال التقرير: إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء
العالم، وان عمر المتزوجين أكثر طولا.
وقد بنت الامم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 1958 بأكمله، وبناء على هذه الاحصاءات قال التقرير: انه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين - من الجنسين - أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الاعمار.
واستطرد التقرير قائلا: وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شئ مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء.
حتى ان أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الامم.
وقال التقرير: إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة و 27 للرجل.
وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات.
منقول من فقه السنة لسيد سابق رحمه الله.
المبحث الثاني:الأصل في مشروعية النكاح
الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} الآية وقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم: [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء] متفق عليه
وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع واختلف في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو واجب وحكاه عن احمد وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية والخبر
قال ابن قدامة في المغني:
: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب:
1) منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور أن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام
2) وطريقة النكاح الثاني: من يستحب له وهو له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
3) القسم الثالث: من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان أحدهما: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا والثاني: التخلي له أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضر بها بحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه والأخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليها
المبحث الثالث: معنى العنوسة:لغة:
يقال عَنَسَتِ الجاريةُ، كسَمِعَ ونَصَرَ وضَرَبَ، عُنوساً وعِناساً طالَ مُكْثُها في أهْلِها بعدَ إدْراكِها، حتى خَرَجَتْ من عداد الأبْكارِ، ولم تَتَزَوَّج قَطُّ، كأَعْنَسَتْ وعَنَّسَتْ وعُنِّسَتْ. وعَنَّسَها أهْلُها تَعْنيساً، وهي عانِسٌ ج عَوانِسُ وعُنْسٌ وعُنَّسٌ وعُنوسٌ، والرجلُ عانِسٌ أيضاً. والعانِسُ الجَمَلُ السمينُ التامُّ، وهي بهاءٍ. القاموس المحيط (2/ 99)
وقال الفَرّاءُ: امرأَةٌ عانِسٌ: التي لم تَتَزَوَّجْ وهي تَرْقُب ذلكَ وهي المُعَنَّسة وقال الكِسَائيُّ: العانِس: فَوْقَ المُعْصِرِ. وجمع عَوَانِس العَوَانِسُ يَصِفُ إِبلاً طِوَالَ الأَعْنَاقِ. ويُجْمَع أَيْضاً على عُنْسٍ بالضّمِّ وعُنَّسٍ بضمٍّ فتَشْدِيدٍ مثْل بازِلٍ وبُزْلٍ وبُزَّلٍ
قال الشريف: فالعانس التي بلغت مبلغ الزواج وتقدم بها العمر عن مثيلاتها من النساء ,ويطلق على الرجل والمرأة لكنه على المرأة أكثر شيوعا ويطلق على الرجال العزوبة كذا النساء
في لسان العرب (1/ 595)
(عزب) رجل عَزَبٌ ومِعْزابة لا أَهل له ونظيرهُ مِطْرابة ومِطْواعة ومِجْذامة ومِقْدامة وامرأَة عَزبَةٌ وعَزَبٌ لا زَوْجَ لها
والعُزَّابُ الذين لا أَزواجَ لهم من الرجال والنساءِ وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبةً فهو عازِبٌ وجمعه عُزّابٌ والاسم العُزْبة والعُزُوبة ولا يُقال رجل أَعْزَبُ وأَجازه بعضهم
وسن العنوسة يختلف من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان.
¥