تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخواتهم وعلى أبيهم -أيضاً- فإن حصل ما أشار إليه في السؤال من التقاطع فمن الآثم بهذا التقاطع؟ الآثم الأب، الأولاد ليس عليهم إثم، بل الإثم على الأب، هو الظالم، هو قاطع الرحم. فأقول لهؤلاء الإخوة: استعينوا بالله وقولوا لأبيكم: إما أن تزوج أخواتنا لهؤلاء الخطاب الأكفاء وإلا زوجناهن، وهم إذا وصلوا إلى القاضي فالقاضي يتصرف: إما أن يأتي بالأب ويشير عليه ويناصحه وتنتهي المسألة من عنده، وإما أن يقول: ارفع يدك، يزوج هؤلاء النساء إخوانهن.

المبحث السادس:من أسباب العنوسة:2 - غلاء المهور

والمهر هو الصداق وهو ما يدفعه الزوج لزوجته مقابل استحلال البضع

المهْرُ الصَّداق جمع مُهورٌ. مَهَرَها، كمَنَعَ ونَصَرَ، وأمْهَرَهَا جَعَلَ لها مَهْراً. أو مَهَرَها أعْطاها مَهْراً. وأمْهَرَها زَوَّجَها من غيرِهِ على مَهْرٍ.

القاموس المحيط (2/ 9)

قال ابن قدامة في المغني (15/ 230)

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ.

وَلِلصَّدَاقِ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ؛ الصَّدَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْمَهْرُ، وَالنِّحْلَةُ، وَالْفَرِيضَةُ، وَالْأَجْرُ، وَالْعَلَائِقُ، وَالْعُقْرُ، وَالْحِبَاءُ. انتهى

قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.

وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة.

وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماه.

وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبًا؛ ولهذا قال [تعالى] (4) {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

تفسير ابن كثير (2/ 207)

وفي تفسير القرطبي (5/ 23)

قال تعالى: {: وءاتو النساء صدقاتهن نخلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيا مريا}

فيه عشر مسائل: الاولى - قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن) الصدقات جمع، الواحدة صدقة.

قال الاخفش: وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت.

قال المازني: يقال صداق المرأة ء [بالكسر (4)]، ولا يقال بالفتح.

وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس.

والخطاب في هذه الاية للازواج، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج.

أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لازواجهم.

وقيل: الخطاب للاولياء، قاله أبو صالح.

وكان الولي يأخذ مهر المراة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن.

قال في رواية الكلبي: أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة (5) لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير، فنزل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة).

الثانية - هذه الاية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض [أهل العلم (1)] من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يحجب فيه صداق، وليس بشئ، لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فعم.

وقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعرف (2)).

وأجمع العلماء أيضا أنه لاحد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا (3)).

وقرأ الجمهور (صدقاتهن) بفتح الصاد وضم الدال.

وقرأ قتادة (صدقاتهن) بضم الصاد وسكون الدال.

وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما والتوحيد (صدقتهن).

الثالثة - قوله تعالى: (نحلة) النحلة والنحلة، بكسر النون وضمها لغتان.

وأصلها من العطاء، نحلت فلانا شيئا أعطيته.

فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة.

وقيل: (نحلة) أي عن طيب نفس من الازواج من غير تنازع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير