تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن القيم:في كتاب الزاد (5/ 144)

فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه و سلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين وفي رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين والحرية والسلامة من العيوب

وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدين والنسب والحرية والصناعة والمال وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء الثانية: أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي

وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي فالعجمى ليس عندهم كفئا للعربي ولا غير القرشي للقرشية ولا غير الهاشمي للهاشمية ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئا لمن ليس منتسبا إليهما ولا العبد كفئا للحرة ولا العتيق كفئا لحرة الأصل ولا من مس الرق أحد آبائه كفئا لمن لم يمسها رق ولا أحدا من آبائها وفي تأثير رق الأمهات وجهان ولا من به عيب مثبت للفسخ كفئا للسليمة منه فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء ولا الحجام والحائك والحارس كفئا لبنت التاجر والخياط ونحوهما ولا المحترف لبنت العالم ولا الفاسق كفئا للعفيفة ولا المبتدع للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء.

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد (19/ 186)

: هذه الآثار تدل على أن الكفاءة في الدين أولى ما اعتبر واعتمد عليه وبالله التوفيق.

قال ابن حجر في كتاب فتح الباري (14/ 327)

وَاعْتَبَرَ الْكَفَاءَة فِي النَّسَب الْجُمْهُور، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: قُرَيْش أَكْفَاء بَعْضهمْ بَعْضًا، وَالْعَرَب كَذَلِكَ، وَلَيْسَ أَحَد مِنْ الْعَرَب كُفْأً لِقُرَيْشٍ كَمَا لَيْسَ أَحَد مِنْ غَيْر الْعَرَب كُفْأً لِلْعَرَبِ، وَهُوَ وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيح تَقْدِيم بَنِي هَاشِم وَالْمُطَّلِب عَلَى غَيْرهمْ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ أَكْفَاء بَعْضهمْ لِبَعْضٍ وَقَالَ الثَّوْرِيّ: إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّة يُفْسَخ النِّكَاح، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَة. وَتَوَسَّطَ الشَّافِعِيّ فَقَالَ: لَيْسَ نِكَاح غَيْر الْأَكْفَاء حَرَامًا فَأَرُدّ بِهِ النِّكَاح، وَإِنَّمَا هُوَ تَقْصِير بِالْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاء، فَإِذَا رَضُوا صَحَّ وَيَكُون حَقًّا لَهُمْ تَرَكُوهُ، فَلَوْ رَضُوا إِلَّا وَاحِدًا فَلَهُ فَسْخه. وَذَكَرَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي اِشْتِرَاط الْوِلَايَة فِي النِّكَاح كَيْلَا تُضَيِّع الْمَرْأَة نَفْسهَا فِي غَيْر كُفْء اِنْتَهَى. وَلَمْ يَثْبُت فِي اِعْتِبَار الْكَفَاءَة بِالنَّسَبِ حَدِيث،.

قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح وهو الاتصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أو بالمرموقين في الزهد والصلاح والتقي المؤمن أفضل من الفاجر النسيب فإن كانا تقيين فحينئذ يقدم النسيب منهما كما يقدم الشاب على الشيخ في الصلاة إذا استويا في التقوى

[ COLOR="dimgray"][COLOR="SlateGray"] قال الماوردي في كتاب (الحاوي في فقه الشافعي) (9/ 101)

لٌ: [الشَّرْطُ الثَّانِي وَهُوَ النَّسَبُ] فَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي: وَهُوَ " النَّسَبُ " فَمُعْتَبَرٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا يَعْنِي بِالْحَسَبِ النَّسَبَ.

وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ، قِيلَ: وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ، قَالَ: ذَلِكَ مَثْلُ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ خَبِيثٍ،

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالنَّاسُ يَتَرَتَّبُونَ فِي أَصْلِ الْأَنْسَابِ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ: قُرَيْشًا،

ثُمَّ سَائِرَ الْعَرَبِ

، ثُمَّ الْعَجَمَ.

فَأَمَّا قُرَيْشٌ فَهِيَ أَشْرَفُ الْأُمَمِ لِمَا خَصَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ رِسَالَتِهِ وَفَضَّلَهُمْ بِهِ مِنْ نُبُوَّتِهِ: وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا]، [وَتَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تُعَلِّمُوهَا]

فَلَا يُكَافِئُ قُرَيْشِيًّا أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَكُونُ قُرَيْشٌ كُلُّهُمْ أَكْفَاءً فِي النِّكَاحِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -: أَنَّ جَمِيعَ قُرَيْشٍ أَكْفَاءٌ فِي النِّكَاحِ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا كَانَ جَمِيعُ قُرَيْشٍ فِي الْإِمَامَةِ أَكْفَاءً، فَأَوْلَى أَنْ يَكُونُوا فِي النِّكَاحِ أَكْفَاءً.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا -: أَنَّ قُرَيْشًا يَتَفَاضَلُونَ بِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَكَافَئُونَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير