تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال محمد بن الحسن الشيباني: (قلت أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم , ومائة درهم , فأراد المأمور شراء الدار , ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها , فتبقى في يد المأمور , كيف الحيلة في ذلك؟

قال يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام ويقبضها. ويجيء الآمر (ويبدأ) فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول المأمور: وهي لك بذلك. فيكون ذلك الأمر لازما ويكون استيجابا مكن المأمور للمشتري. وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع عنه الضرر بذلك).

وقال الإمام الشافعي:

وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: أشتر هذه وأربحك فيها كذا , فاشتراها الرجل , فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار , إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه , فكل هذا سواء. يجوز البيع الأول , ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتاعه واشتريه منك بنقد أو دين , يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر. فإن جدداه جاز وان تبايعا به على أن الزما أنفسهما الأمر الأول فهذا مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: تبايعاه قبل أن يملكه البائع , والثاني: أنه على مخاطرة أنك أن اشتريه على كذا أربحك فيها (الأم 3/ 33)

وفي الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وقال مالك بلغني أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه.

هذا وإن الذين تناولوا بيع المرابحة للآمر بالشراء من الأقدمين وبينوا أحكامه اشترطوا لصحته عدم الزام الآمر بوعده. ولذلك جعلوا له الخيار في إمضاء البيع المتواعد عليه أو رده. والمقصود من إعطاء الخيار للآمر عند هؤلاء الأئمة الأعلام هو تفادي المحظورات الشرعية التي تترتب على الإلزام

وهي:

(أ) بيع الإنسان ما ليس عنده.

(ب) بيعتان في بيعة.

(ج) سلف بزيادة.

********************

من موسوعة فقه المعاملات

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:53 ص]ـ

خاتمة موجزة لكتاب::بيع التقسيط وأحكامه

المؤلف: سليمان بن تُركي التُركي

أولاً: بيع التقسيط هو (عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً.

ثانياً: يشترط لبيع التقسيط - فوق الشروط العامة للبيع - جملة من الشروط. هي كالتالي:

الشرط الأول: أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا. وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا: بيع العينة.

الشرط الثاني: أن يكون البائع مالكاً للسعلة. فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري، اشتراها وسلمها بعد ذلك.

أما طلب شراء السلعة من شخص ليست عنده ليقوم بتملكها ومن ثم بيعها على طالبها بربح، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك ملكاً حقيقياً، ومن غير إلزام للآمر بتنفيذ ما وعد به من شراء السلعة.

الشرط الثالث: أن تكون السلعة مقبوضة للبائع.فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط، بل لا بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع، أياً كانت تلك السلعة طعاماً أو غيره.

الشرط الرابع: أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة. وذلك للتلازم بين بيع التقسيط وبين الأجل الموجب لانتفاء الاشتراك في علة الربا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير