الشرط الخامس: أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً. لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً، والأجل لا يصح ثالثاً: تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، من غير مخالف يعتد بخلافه. بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا. تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته.
رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء. فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.
خامساً: لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن؛ لأن في ذلك إضرارا به، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.
سادساً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط، ومع ذلك فلا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير أداء الدين.
سابعاً: يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها.]
ثامناً: لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه، كأن يتم التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف، وإلى سنتين بمائة وعشرين، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين. بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاً من أول العقد.
تاسعاً: لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل، كما لا يعد المشتري مماطلاً لو امتنع من أداء الأقساط قبل حلولها. ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه.
عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل. فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها.
حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها.
ثاني عشر: تنتقل ملكية المبيع للمشتري، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً.
ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة، أو تركها ومحاصة الغرماء. كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً، وأن يكون المشتري حياً.
رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه - رهناً حيازياً أو رسمياً -، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
خامس عشر: لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالتقسيط ملزمة للطرفين؛ لأن الإلزام بالوعد يصيره عقداً، ولأن الإلزام السابق يجعل العقد اللاحق عن غير تراضٍ.
والله ولى التوفيق
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:20 ص]ـ
خاتمة موجزة لكتاب::بيع التقسيط وأحكامه
المؤلف: سليمان بن تُركي التُركي
أولاً: بيع التقسيط هو (عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً.
ثانياً: يشترط لبيع التقسيط - فوق الشروط العامة للبيع - جملة من الشروط. هي كالتالي:
الشرط الأول: أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا. وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا: بيع العينة.
الشرط الثاني: أن يكون البائع مالكاً للسعلة. فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري، اشتراها وسلمها بعد ذلك.
¥