الأمر له علاقة بالموالاة من جهة أن الرسول (ص) أمره بإعادة الوضوء كاملا، فلو لم تكن المولاة مقصودة لاكتفى بدعوته إلى إعادة فقط غسل الجزء الذي لم يطهر كاملا.
والله اعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ أبو الأشبال عبدالجبار وفقني الله وإياك
الحديث المذكور أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وجود إسناده أحمد كما في رواية الأثرم عنه ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: " ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى "
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط وابن حزم في المحلى والبيهقي في السنن الكبرى عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رأى رجلا يصلي قد ترك على ظهر قدمه مثل الظفر فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته "
وقد استدل بما سبق على وجوب الموالاة ووجه الاستدلال ما ذكره الأخ رشيد القرطبي وفقه الله وبهذا أخذ أحمد في رواية الجماعة عنه أبي داود والميموني وحرب وغيرهم وهي المذهب وهو قول قتادة والأوزاعي والقول القديم للشافعي.
والرواية الثانية أن الموالاة لا تجب وهي رواية حنبل عن أحمد والقول الجديد للشافعي وهو مذهب أبي حنيفة وداود وهو المروي عن الحسن وابن المسيب وعطاء وطاووس والنخعي.
ويرى مالك الوجوب إلا إذا تركه لعذر.
وللمسألة أدلة أخرى مبسوطة في كتب الفقه لكن ما أشرت إليه أخي الكريم بقولك:
(فالذي يظهر لي والله أعلم وأحكم أن الرجل في الحديث لم يغسل هذا الجزء من رجله، ولا يظهر أن الأمر يتعلق بالموالاة، وربما كانت اللمعة من أثر التراب بحيث دلت على أن الرجل لم يغسل رجله جيدا.؟!) له وجاهته وقد قرر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرأى أن السبب في الأمر بإعادة الوضوء هنا هو التفريط في غسل ذلك الموضع لا مجرد عدم الموالاة وعليه فشيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين المفرط وغيره ويميل غلى قول مالك في المسألة ولذا يقول بعد ذكر القوال فيها:
(قلت هذا القول الثالث _ يعني قول مالك _ هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول الا المفرط لا تتناول العاجز عن الموالاة فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة فهذه قضية عين والمأمور بالاعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها وانما باهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة نظير الذين كانوا يتوضؤون واعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلمفالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابها حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال انها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة عمدتهم في الأمر حديث ابن عمر أنه توضأ موالاة لفقد تمام الماء.
وأصول الشريعة تدل على ذلك قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقال النبي: " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم "
والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء الا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمر به ... ) مجموع الفتاوى (21/ 136)
وقد روى مالك في الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه " ورواه البيهقي في سننه من طريق مالك.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 11 - 07, 03:15 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو حازم الكاتب لقد نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم اطلع عليه قبل ذلك، والآن زال الإشكال، زادك الله نورا وعلما وفضلا.