تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الثالثة)]

ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 06:13 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الناظم رحمه الله:

ثم الذي فحوى الخطاب طابقه=فذلك المفهوم ذو الموافقه

وهو الذي المسكوت عنه حكمه=من جهة المنطوق باد فهمه

وقد يُرى المسكوت عنه أهلا=لحكم منطوق به وأولى

ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان تعريف فحوى الخطاب، فقال إنه مرادف لمفهوم الموافقة، وإنه ما كان الحكم فيه مفهوما من المنطوق مع موافقته له، إما بكونه أولى بالحكم من المنطوق، أو بكونه مساويا له في الحكم.

قال في تقريب الوصول (ص87): (وأما فحوى الخطاب فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة،وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى)

وقال الباجي في الإشارة (ص75): (وأما الضرب الثاني وهو فحوى الخطاب، فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة).

ومثال مفهوم الموافقة الأولى: تحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} (الإسراء63) (فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك) (التقريب ص87) من أنواع الإيذاء.

ومثال مفهوم الموافقة المساوي: تحريم إتلاف مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .... الآية} فإن إتلاف مال اليتيم مساو لأكله في تفويته على اليتيم فيساويه في الحكم وهو التحريم.

وقد قسم الناظم _رحمه الله _مفهوم الموافقة إلى القسمين المذكورين خلافا لما فعله في المهيع تبعا لابن جزي حيث جعل مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب وفحوى الخطاب كلها أسماء لمفهوم الموافقة الأولوى، فقال رحمه الله:

وسمي المفهوم ذا الموافقه=إذ حكمه المنطوق فيه وافقه

يثبت للمسكوت عنه حكم ما= نص عليه وهو الاولى منهما

والخلاف في هذه المسألة -وهي دخول المساوي في مفهوم الموافقة-خلاف في اللفظ لا في المعنى لأن القائلين بحجية المفهوم كلهم قالوا بحجية القسمين وإنما اختلفوا في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. (راجع رفع الحاجب (3/ 496) والتحبيرللمرداوي (2880))

وما ذهب إليه الناظم من شمول مفهوم الموافقة للنوعين ذهب إليه الغزالي والرازي وابن السبكي وجماعة قال المرداوي (ص2880): (وهذا عليه الأكثر منهم الغزالي والرازي وأتباعه وهو ظاهر استدلال الأئمة)

وما ذهب إليه في المهيع تبعا للتقريب هو مذهب أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب ونقله الهندي عن الأكثرونقله إمام الحرمين عن الشافعي (انظر البحر المحيط (3/ 92))

-لم يقسم الناظم رحمه الله مفهوم الأولى إلى قسمين كما فعل في المهيع تبعا لابن جزي حيث قسم مفهوم الموافقة _وهو عنده الأولى فقط_ إلى تنبيه بالأدنى على الأعلى ومثاله التنبيه بالدينار على القنطار في قوله تعالى: {ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يُؤده إليك}

-وتنبيه بالأعلى على الأدنى ومثاله التنبيه بالقنطار على الدينار في قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يُؤده إليك)

قال في المهيع:

وهو على ضربين تنبيه على=ما قل بالأكثر أو عكس جلا

وعدول الناظم عن هذه القسمة فيه تنبيه إلى أن القسمين عند التأمل مندرجان في القسم الأول فإن التنبيه فيهما تنبيه بالأدنى على الأعلى لأن النسبة التي تحصل فيها موافقة المفهوم للمنطوق تكون أدنى في المنطوق دائما ولهذا المعنى حذف ابن الحاجب التنبيه بالأعلى على الادنى في مختصر المنتهى مع أنه موجود في المنتهى وفي أصله إحكام الأحكام للآمدي (انظر إحكام الآمدي (3/ 47) ورفع الحاجب (3/ 492))

قال في التقرير والتحبير: (1/ 319) ((وَقَدْ يُكْتَفِي بِالْأَوَّلِ) وَهُوَ تَنبِيه بِالْأَدْنَى كَمَا فَعلهُ ابْنُ الْحَاجِب فِي مُخْتَصَرِه (عَلَى أَنْ يُرَادَ) بِالْأَدْنَى (الْأَدْنَى مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ) الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ وَبِالْأَعْلَى الْأَكْثَرُ مُنَاسَبَةً لَهُ فَالْحكمُ فِي مَنْعِ التَّأْفِيفِ الْإِكرامُ وَالتَّأْفِيفُ أَقَلُّ مُنَاسَبَةً بِهِ مِنْ الضَّرْبِ، وَفِي أَدَاءِ الْقِنْطَارِ الْأَمَانَةُ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير