[سؤال في أصول الفقه.]
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 01:08 ص]ـ
لا شك أن هناك بون بين العام الذي أريد به الخصوص و العام المخصوص.
فما هو ضابط معرفة ذلك؟
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:00 م]ـ
تكلم ابن رشد في بداية المجتهد باب مايخرج منه الزكاة واعطى مثال هل الاصناف الذكورة في الحديث من باب العموم المخصوص او العام المراد به الخصوص فالعام الخصوص هو ماخصص بدليل خارجي حديث او ..... اما العام المرادبه المخصوص هو الذي يفهم تخصيصه من النص ذاته او السياق
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:27 ص]ـ
العام المخصوص هو مايقصد فيه جميع الافراد استعمالا لاحكما نحو (له عشرة الا ثلاثة) فجميع العشرة يتناوله اللفظ استعمالا الا ان الحكم لا يتناول مما دل عليه اللفظ الا سبعة لخروج ثلاثة بالمخصص الذي هو الاستثناء. اما العام المراد به الخصوص لم يقصد فيه الا بعض الافراد وبعضها لم يقصد لا تناولا ولا حكما بل المراد فيه البعض فقط في الاستعمال والحكم معا (الذين قال لهم الناس) اي:نُعيم , (فنادته الملائكة) اي:جبريل , فالعام المخصوص يراد به الافراد كلا استعمالا لا حكماً والعام المراد به الخصوص لم يرد فيه الا البعض استعمالا وحكماً.
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:29 ص]ـ
اخي راجع شرح مراقي السعود ج1 ص215
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:34 ص]ـ
اخي راجع شرح مراقي السعود ج1 ص215
عندي نسخة سأراجعها.
حياك الله وبارك الله فيك.
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 03:32 م]ـ
يقال للعام الذي لحقه التخصيص: العام المخصوص، والفرق بينه وبين العام المراد به الخصوص؛ أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا من حيث اللفظ، وغير مراد من حيث الحكم.
والعام المراد به الخصوص عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما وأن المراد به الخصوص يعتبر استعمال العام فيه من قبيل المجاز، والمخصوص من قبيل الحقيقة، وأنه في حالة إرادة الخصوص يمكن أن يراد بالعام شخص واحد، بخلاف العام المخصوص، فلا يصح إرادة أقل من اثنين أو ثلاثة ليصدق على الباقي أنه عام.
مثال العام المخصوص قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) حيث خص الذين أوتوا الكتاب وقبل الجزية منهم، وأبقى الأمر بالقتال بالنسبة لغيرهم، حتى يعلنوا كلمة التوحيد.
مثال العام المراد به الخصوص قوله تعالى: (
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا)
فالمراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ويمكن تلخيص الفرق بينهما في ثلاثة وجوه نعرضها فيما يلي:
1 - أن العام المخصوص لا يصلح الحكم عليه في الظاهر ابتداء، بأنه مجاز على القطع، بل التردد حاصل في ذلك، ومنشؤه أن إرادة إخراج بعض المدلول توجب تغير الأستعمال، وتصيّر اللفظ مستعملا في الغير أوّلا
أما العام الذي أريد به الخصوص، فإنه يصلح الحكم عليه في الظاهر، ابتداء بأنه مجاز قطعا، حيث أنه لفظ مستعمل في بعض مدلوله، وبعض الشئ غيره
2 - أن الإرادة تكون في العام المخصوص لإخراج بعض المدلول الذي يتناول اللفظ، ويكون في العام الذي أريد به الخصوص، لإستعمال اللفظ في شئ آخر غير موضوع له اللفظ
3 - أن الإرادة في العام المخصوص لا يشترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا يجوز تأخيرها عنه، بل يشترط فيها أنها إذا لم توجد في أوله، لا بد وان تكون في أثنائه.
أما الإرادة في العام الذي أريد به الخصوص، فيشترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا يكفي طريانها في أثنائه، حيث إن المقصود بها نقل اللفظ من معناه إلى غيره، واستعماله فيما لم يوضع له
راجع مقدمة تلقيه الفهوم للعلائي