[التخفيفات الشرعية و الرخص؟]
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:11 ص]ـ
بيان التخفيفات في الشرع:
وهي أنواع:
منها تخفيف الإسقاط:كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفة , ومنها تخفيف التنقيص كقصر الصلاة , وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك.
ومنها تخفيف الأبدال:كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم , وإبدال القيام في الصلاة بالقعود , والقعود بالاضطجاع , والاضطجاع بالإيماء , وإبدال العتق بالصوم , وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار ومنها تخفيف التقديم كتقديم العصر إلى الظهر.
والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر , وكتقديم الزكاة على حولها والكفارة على حنثها.
ومنها تخفيف التأخير: كتأخير الظهر إلى العصر , والمغرب إلى العشاء ورمضان إلى ما بعده.
ومنها تخفيف الترخيص:كصلاة المتيمم مع الحدث , وصلاة المستجمر مع فضلة النجو , وكأكل النجاسات للمداواة , وشرب الخمر للغصة , والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه , ويعبر عن هذا بالإطلاق مع قيام المانع , أو بالإباحة مع قيام الحاظر.
(قواعد الاحكام)
http://www.islamweb.net/ver2/Library...bk_no=39&ID=10
هل نفهم من كلام الإمام العز بن عبد السلام أن هناك فرقا بين التخفيف و الرخصة في الشرع؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 12 - 07, 05:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
ما ذكره العز بن عبد السلام _ رحمه الله _ تبعه عليه جمع من العلماء وهو أول من ذكر هذه الأقسام _ حسب علمي _ ويمكن أن يطلق عليها أنواع التخفيف وأنواع التيسير وأنواع الترخيص وأنواع التوسعة فكلها مصطلحات متقاربة وذات صلة ببعضها:
فالتخفيف في اللغة ضد التثقيل واصطلاحا هو: تسهيل التكليف أو إزالة بعضه كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (2/ 60) عند تفسير قوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} الآية (28) من سورة النساء.
والتيسير هو التسهيل وهو كذلك اصطلاحاً.
والتوسعة جعل الشيء واسعا والوسع ضد الضيق.
والرخصة في اللغة مأخوذة من اليسر والسهولة وتطلق في اللغة على نعومة الملمس ومنه قولهم: رخص البدن رخاصة ورخوصة إذا نعم ملمسه ويقال للمرأة رخصة البدن إذا كانت ناعمة الجسم، ويطلق الرخص على انخفاض السعر ضد الغلاء ويطلق على الإذن بعد المنع فيقال أرخص له أي أذن له بعدما منعه.
وأما اصطلاحاً فاختلف في تعريف الرخصة اختلافاً كثيراً مما جعل بعض الأصوليين _ كالقرافي _ يرى أنه يعسر تعريفها بحد دقيق.
والمقصود أن الترخيص والتخفيف بمعنى واحد في الجملة لكن العز أفرد تخفيف الترخيص بقسم خاص لكون هذا النوع إباحة مع قيام الحاظر بمعنى أن الدليل المانع موجود لكنه خفف ورخص في الحكم رفعاً للحرج وأما سائر أنواع التخفيف فالمانع غير موجود وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه: (قاعدة المشقة تجلب التيسير ص 194)
وما ذكره العز رحمه الله (ت 660هـ) هنا ستة أنواع:
1 - تخفيف الإسقاط.
2 - تخفيف التنقيص.
3 - تخفيف الإبدال.
4 - تخفيف التقديم.
5 - تخفيف التأخير.
6 - تخفيف الترخيص.
وزاد العلائي (ت 761هـ) في (المجموع المذهب) نوعاً سابعاً وهو: تخفيف التغيير وذكر مثاله تغيير نظم الصلاة في صلاة الخوف عنها في حال الأمن.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 08:10 م]ـ
جازاكم الله خيرا و زادكم من فضله.