[أسئلة مهمة أتمنى أن تجيبوا عنها ماهو الفرق بين الشرط والسبب؟؟]
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:25 ص]ـ
ماهو الفرق بين الشرط والسبب؟؟
ماهو الفرق بين: الوجوب والواجب والإيجاب؟؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 02 - 08, 11:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً:
الشرط: هو الذي لا يلزم من وجوده وجود، ولكن يلزم من عدمه العدم.
مثاله: الوضوء بالنسبة للصلاة (شرط)، فآثار الصلاة من الصحة والإجزاء وإبراء الذمة لا تترتب إلا بالوضوء، لكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة.
والسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.
مثاله: القتل، فإنه سبب لوجوب القصاص، فلا يجب القصاص إلا بوجود القتل.
فالمسبب إذاً يستلزم وجود السبب إلا لمانع، بخلاف الشرط فإنه لا يستلزم من وجوده وجود المشروط.
ثانياً: الفرق بين الإيجاب، والوجوب، والواجب
إذا صدر الحكم من الله تعالى فهذا يسمى (إيجاب)، فهو طلب الفعل طلباً جازماً.
(الوجوب): أثر لهذا الإيجاب، وهو تعلقه بفعل المكلف، فهو يحصل بإيجاب الله تعالى.
(الواجب): هو مطلوب طلب الفعل طلباً جازماً (أي الفعل الذي تعلق بالمكلف).
والله أعلم
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 02 - 08, 03:32 م]ـ
خذ هذه الفائدة مأخوذة بالنص من كتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور/عياض السلمي ص 55 - 57.
أ ـ السبب في اللغة: ما يحصل الشيءُ عنده لا به. ومنه سمي الحَبْل سببا، كما في قوله تعالى: + فليمدد بسبب إلى السماء" الحج 15.
وفي الاصطلاح: يطلق على عدة معانٍ هي:
1ـ العلامة المعرِّفة للحكم، مثل قولهم: غروب الشمس سبب للفطر، وطلوع الفجر سبب لوجوب الإمساك في رمضان.
2ـ العلة الكاملة، أي: العلة المستكملة شروطها المنتفية موانعها، كما يقال: أخذ المكلف، المال البالغ ربع دينار فصاعدا، خفية، من حرز مثله، بلا شبهة، سبب القطع في السرقة. وكقولهم: الوطء في فرج محرم، بلا شبهة، من مكلف، هو سبب حد الزنى.
وبالنظر إلى هذين المعنيين عرفه بعضهم بأنه: «ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته»، وهذا التعريف ينطبق على المعنى الثاني (العلة الكاملة) وذلك لأن السرقة إذا توافرت فيها الشروط وانتفت الموانع لزم من وجودها وجوب القطع، وإذا انعدمت انعدم القطع لأجلها، ولا يمتنع قصاصا، وهذا فائدة قولهم: «لذاته» أي أن وجود المسبب لذات السبب وعدمه لعدم ذات السبب.
3ـ العلة مع تخلف شرطها، كما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وإن لم يحُل الحول.
4ـ ما يقابل المباشرة، فمن حرَّض على القتل ولم يقتل يسمى متسببا، والقاتل يسمى مباشرا، والفقهاء يقولون: إذا اجتمع المباشر والمتسبب في الجناية يكون الحكم على المباشر إلا إذا كان غير مكلف لجنون أو لصغر فيحكم على المتسبب.
ب ـ العلة في اللغة: المرض، أو ما اقتضى تغييرا في المحل.
وفي الاصطلاح: «وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم».
ومثالها: الإسكار علة لتحريم الخمر، والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما جرى مجراهما.
والفقهاء قد يجعلون العلة مرادفة للسبب، وقد يجعلونها مباينة له، فيطلقون السبب على ما لا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه، مثل غروب الشمس، الذي هو علامة على وجوب صلاة المغرب، ويطلقون العلة على ما عرفت حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه، مثل الإسكار علة للتحريم.
وقد يجعلون السبب أعم من العلة، فيقولون: السبب يطلق على ما عرفت حكمته وما لم تعرف. وأما العلة فلا تطلق إلا على ما عرفت حكمته. فهذه ثلاثة اصطلاحات لهم مشهورة.
ج ـ الشرط: وهو في اللغة التأثير أو العلامة.
وفي الاصطلاح: وصف يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه.
مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها؛ لأن الطهارة قد تحصل ولا تحصل صلاة، أو تحصل صلاة غير مستوفية لبقية الشروط والأركان.
والشرط ينقسم أربعة أقسام بالنظر إلى طريق معرفته:
1ـ شرعي: وهو ما عرف اشتراطه بالشرع، مثل: الطهارة للصلاة.
2ـ عقلي: وهو ما عرف اشتراطه بالعقل، مثل: الحياة شرط للعلم.
3ـ عادي: وهو ما عرف اشتراطه بالعادة، مثل: وجود السلم شرط لصعود السطح.
4ـ لغوي: وهو التعليق الحاصل بإحدى أدوات الشرط المعروفة في اللغة، كإن وإذا ونحوهما.
وهذا النوع الأخير يسمى شرطا من حيث الاسم، وهو سبب من حيث المعنى؛ لأنه ينطبق عليه تعريف السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وهذا معنى قولهم: «الشروط اللغوية أسباب».