تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في ثبوت العموم للمفهوم أو نفيه عنه]

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 10:28 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتنا الكرام

سؤال: هل المفهوم وبالأخص مفهوم المخالفة يجب فيه العموم يعني أن كل صورة من صوره داخلة في الحكم أم أنه لا عموم له؟

ما هو الراجح؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبا سلمى وفقني الله وإياك لكل خير

أولاً: لتعلم أخي بارك الله فيك أن المفهوم معنى وليس لفظاً وقد اختلف في العموم هل هو من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة أو من عوارض الألفاظ فقط ويكون في المعاني على سبيل المجاز؟ قولان:

الأول منهما اختيار أبي بكر الرازي الجصاص وابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية وابن الحاجب من المالكية وأبي يعلى وابن النجار من الحنابلة.

والثاني اختيار السرخسي من الحنفية والغزالي وابن برهان من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة.

والأظهر هو القول الأول.

ويدخل في عموم المعاني:

1 - العموم المستفاد من القياس الجلي.

2 - العموم المستفاد من الخطاب الموجه للنبي أو أحد الصحابة يستفاد منه العموم المعنوي أي أنه متوجه لكل الأمة.

3 - العموم الاستقرائي وهو العموم المستفاد من مجموعة أدلة تؤدي معنى كلياً واحداً.

4 - عموم المفهوم.

ثانياً: المفهوم يفيد العموم عند جمهور أهل العلم خلافاً للغزالي وقد اختلف في رأي الغزالي هذا هل هو خلاف لفظي أو معنوي:

1 - فقيل خلاف لفظي يرجع إلى تسمية العام وهذا ما اختاره القرافي والعضد وغيرهما وذلك لأن الغزالي _ كما سبق _ لا يرى العموم من عوارض المعاني والمفهوم معنى.

2 - وقيل بل الخلاف حقيقي ثم اختلف في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: من يرى أن العموم ملحوظ للمتكلم بمنزلة المعبر عنه بصيغة العموم فيقبل التجزؤ والتخصيص بالإرادة أو ليس بملحوظ للمتكلم بل هو لازم عقلي يثبت تبعا لثبوت ملزومه فلا يقبل التجزؤ والتخصيص وهذا كالمفهوم ذكر هذ الرأي ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (1/ 233).

الرأي الثاني: أن العموم تتشابه دلالته على أفراده فالمسلمون لفظ عام يدل على زيد وعمرو وغيرهما من المسلمين دلالة متشابهة لزوماً.

أما المفهوم فدلالته على الأفراد لا يلزم أن تكون متشابهة فمثلاً حين نقول: (في القتل العمد قود) هذا منطوق مفهومه أن غير العمد ليس فيه قود لكن غير العمد وهو المفهوم نوعان مختلفان أحدهما الخطأ والثاني شبه العمد وقوة دلالة عدم العمد في القتل الخطأ أقوى منه في شبه العمد فلم تتشابه إذاً دلالة العموم هنا.

وهذا الرأي ذكره ابن عبد الشكور من الحنفية: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 298)

وعموماً فالأظهر هو عموم مفهوم المخالفة سواءاً قيل الخلاف لفظي أو حقيقي.

والله أعلم

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:16 م]ـ

بارك الله فيكم يا شيخنا أبا حازم وجازاكم الله خيراً على صبركم على أمثالي.

قلتم لي أعلاهُ ما ملخصه أن المفهوم معنى وليس لفظاً، والعموم هو من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة ويدخل في عموم المعاني عموم المفهوم، والمفهوم يفيد العموم عند جمهور أهل العلم خلافاً للغزالي؛ وفي ختام جوابكم قلتم أن الأظهر هو عموم مفهوم المخالفة؛ إلا أنكم قلتم قبله أما المفهوم فدلالته على الأفراد لا يلزم أن تكون متشابهة.

السؤال: يعني أن ثمة فرق بين عمومه وبين مسألة تشابه أفراده؟

الرجاء التوضيح

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 12 - 07, 01:40 ص]ـ

بارك الله فيكم

أنا لم أقل الراجح أن دلالة المفهوم غير متشابهة وإنما قلت من قال الخلاف حقيقي وليس لفظياً بعضهم جعل وجه هذا الخلاف يرجع إلى كون المفهوم أحيانا تتشابه أفراده واحيانا لا تتشابه بخلاف العموم فأفراده متشابهة مطلقاً ولذلك لا يصح أن يندرج تحت العموم فهذا توجيه قول هؤلاء.

والأظهر _ كما قلتُ سابقاً _ عموم المفهوم ولا يضر كون أفراده متفاوتة وغير متشابهة كقتل الخطأ وقتل شبه العمد؛ لأن هذا التفاوت لم يؤخذ من الوضع وإنما أخذ من أمر خارج كما هو الحال مثلا في دلالة العام على أفراد أحدها هو السبب ونحن نعلم أن دلالة العام على السبب قطعية ولا يجوز خروجها من العام وبقية الأفراد اختلف في دخولها في العام هل تدخل أولا وهي مسألة مشهورة (هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟) ومن قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اختلفوا في دلالة العام على أفراده فعند الحنفية قطعية كلها وعند الجمهور ظنية فيما سوى السبب فهنا حصل التفاوت بين السبب وغيره من الأفراد مع أنها كلها تدخل تحت العام عند القائلين بعموم اللفظ.

والله أعلم

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:54 م]ـ

الحمد لله وبعد: فإن التحقيق بثاقب النظر يفضي الى القول بان للمفهوم عموما كمنطوقه سواء، وذلك أن التفريق

بين اللفظ والمعنى لامعنى له في صحيح النظر.وهل الألفاظ إلا قوالب للمعاني و ظروفا للجواهر، فهل رأيت متكلما

لاينظر في معنى ما يبديه لسانه إلا أن يكون مخبولا؟ أم هل وجدت مستمعا يقف عند الحروف المسموعة لايضم بعضها إلى بعض؟ أو يؤلف منها كلمات ثم لايشتغل بادراك معناها؟

أخي:لقد حاولت أن ابتعد عن طلسمات المناطقة ليعلم المراد من هذا السؤال عند غير اهل هذا الفن

فان أكن أصبت في محاولة التخلص من قيود اصطلاحات المناطقة فالحمد لله وحده،وإلا أكن فرجائي من الشيخ أبي حازم وغيره من الأفاضل أن يبينوا لي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير