تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة لاهل الأصول ... والمتقدمين فيه فقط]

ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:46 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد

هل يمكن ان تكون الصيغة الواحدة لها دلالات متعددة؟!!

بمعنى هل يمكن أن تكون صيغة الأمر للواجب والندب في آن واحد

ارجو من نظر في المسألة ان يجلي البحث فيها

ودمتم سالمين

ـ[مسلم2003]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:06 ص]ـ

الأمر يفيد طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وهل يحمل على الوجوب أو الندب؟ الجمهور على الوجوب، وبعضهم على مطلق الطلب، أما وضعه بالاشتراك لإفادة الوجوب والطلب فلا تصح؛ بسبب أن هذا الوضع شرعي، لا لغوي، والوضع الشرعي لا يوضع على ما فيه اختلاف الأحكام .. لأن حكم الواجب غير حكم المندوب، فوضع لفظ بالاشتراك لهما يفيد تساوي حكمها، وهو ممنوع شرعاً، فمنع الحمل أيضاً .. والله أعلم ..

ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[03 - 12 - 07, 08:09 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد

المنع بالتعليل على الوضع الشرعي دون الوضع اللغوي يخالفه بعض إستدلالات الفقهاء كأحمد بن حنبل في حديث " وإذا استيقظ أحدكم من نومه " فأوجب أحمد من الليل وجعله مندوبا في النهار!!

وإياك أن تقول أختلف المقام فاختلف الحكم؟!!! " التناقض والتعاكس " فهذا ليس منه فالعبرة بالدلالة الشرعية من حيث هي لا قول العالم!! والنص واضح 0

وقد كثر هذا العمل من اهل التحقيق من المذاهب غير أبي حنيفة

ودمتم سالمين

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[04 - 12 - 07, 03:57 م]ـ

أخي الكريم أبو منار ضياء، هنا في هذا المنتدى يلتقي أهل العلم للمدارسة، ولا أدعي أني من المتقدمين في علم الأصول، لكن اسمح لي بالمشاركة، لأتعلم.

عندما قرأت ماكتبت تذكرت عبارة كتبها الشيخ الفاضل أبو حازم الكاتب وهي:

ولا يخفى على الجميع أن الزواج مأمور به بالإجماع وهو دائر بين الوجوب والندب وإن كان أكثر أهل العلم على أنه مندوب، وعند التحقيق فإن الزواج قد يجب أحياناً وقد يسن أحياناً بل إن الزواج تمر به الأحكام التكليفية الخمسة، وإن كان الراجح سنيته في حال الاعتدال، وهو سنة النبي التي قال فيها لمن أعرض عن الزواج " وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه.

فلفظ " سنتي " الذي ورد في الحديث، ألا يدخل فيما أردت الإشارة إليه؟.

والله أعلم وأحكم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:31 م]ـ

قال الزركشي - رحمه الله

(مَبَاحِثُ الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَقَدْ يَحْذِفُونَ " فِيهِ " إمَّا لِكَثْرَةِ دَوَرَانِهِ فِي كَلَامِهِمْ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ جُعِلَ لَقَبًا.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي " شَرْحِ الْمُفَصَّلِ ": وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَلَالَةً عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ أَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّلَالَتَانِ مُسْتَفَادَتَيْنِ مِنْ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، أَوْ اُسْتُفِيدَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ الْوَضْعِ وَالْأُخْرَى مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا؟ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا، فَهَلْ هُوَ مُمْتَنِعٌ أَوْ مُمْكِنٌ؟ وَبِتَقْدِيرِ إمْكَانِهِ، فَهَلْ هُوَ وَاقِعٌ أَوْ لَا فَهَذِهِ احْتِمَالَاتٌ أَرْبَعٌ بِحَسَبِ الِانْقِسَامِ الْعَقْلِيِّ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى كُلٍّ مِنْهَا فَرِيقٌ، فَأَحَالَهُ ثَعْلَبٌ وَأَبُو زَيْدٍ الْبَلْخِيّ وَالْأَبْهَرِيُّ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْعَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي كِتَابِ " النُّكَتِ " وَصَاحِبُ " الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ "، وَمَنَعَهُ قَوْمٌ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً، وَنُسِبَ لِأَبِي دَاوُد الظَّاهِرِيِّ، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ فِي الْحَدِيثِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير