تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الرابعة)]

ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني الكرام أعتذر عن الأخطاء المطبعية وعن عدم التوسع في تخريج الأحاديث وذلك حتى أتمكن من نشر هذه الحلقة في موعدها وشكرا

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الناظم رحمه الله:

وإن يكن في حكمه قد خالفه=فإنه المفهوم ذو المخالفه

وسُميَ الدليل للخطاب=وخصه النعمان باجتناب

ومالك قال به والشافعي=وليس في المنطوق خوف مانع

يعني –رحمه الله-أن المفهوم إذا كان يخالف المنطوق في الحكم فإنه يُسمى مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب

وقد قال بحجيته مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة.

قال في التقريب (ص88):

(أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر.

وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي، خلافاً لأبي حنيفة.)

وقال أيضا (ص90): (فرع: إذا خرج المفهوم مخرجَ الغالب فليس بحجة إجماعاً، نحو: ? ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ?.

وقال البعلي في تلخيص روضة الناظر: (ص269)

(ومعناه الاستدلال بتخصيص الشئ بالذكر على نفي الحكم عما عداه)

ومحل حجية المفهوم عند من يراه حجة أن لا يكون ثم مانع كالخوف مثلا أو الجري على الغالب أو إرادة المبالغة فإن كان شئ من ذلك فإن العلماء متفقون على عدم حجيته في هذه الحالة ومثل الناظم لمانع الجري على الغالب بقوله] فِي حُجُورِكُمْ [فإن مفهومه غير معتبر عندالجميع.

ومثل الناظم –رحمه الله- لمانع سوق اللفظ للمبالغة بقوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)

فإن السبعين هنا لا مفهوم لها باتفاق.

قال القرافي في شرح التنقيح: (ص) (إن مفهوم الصفة إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة ولا دالا على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه لسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن بسبب الغلبة فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها .... إلخ)

ومانع الخوف الذي ذكره الناظم –لا يتصور في خطاب الشارع-إنما يُتصور في الإقرار والوصية وما شابه ذلك من مخاطبات الناس ومثاله أن يوصي حديث العهد بالإسلام فيقول أوصيت بهذا للمسلمين فلا يكون له مفهوم لأن المانع من ذكره لأهل الذمة قد يكون الخوف من اتهامه بالنفاق.

وقد اقتصر الناظم رحمه الله في المرتقى والمهيع تبعا لابن جزي على هذه الموانع الثلاثة وذكر غيرهم من الأصوليين موانع أخرى على سبيل المثال لا الحصر والضابط في ذلك عند القائلين بالمفهوم أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه (انظر شرح الكوكب المنير 3/ 496)

ومما عدده علماء الأصول مما هو داخل في الضابط المذكور –مما هو مانع –من القول بحجية المفهوم:

1 - ورود الخطاب جوابا لسؤال ومثاله ما في صحيح البخاري (ح472و990ومسلم ح479) عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم-وهو على المنبر-ما ترى في صلاة الليل قال: (مثنى مثنى،فإذا خشي الصبح فواحدة فأوترت له ما صلى)

2 - ورود الخطاب موافقا للواقع أو سبب النزول ومثاله قوله تعلى (لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة)

وقوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) فلا مفهوم للأضعاف ولا للأوثان.

وكقوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) الآية. فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.

وأما تمثيل بعضهم بإهدار مفهوم الشرط في قوله تعالى (إن أردن تحصنا) (النور33) فغير سديد لأنه لا يتصور الإكراه مع عدم إرادتهن التحصن.

3 - أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى: (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) الآية (فاطر12) فلا يفهم منه منع قديد السمك.

4 - ومنها: أن يكون السائل يعلم المفهوم ويجهل حكم المنطوق فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه.

5 - ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .. الحديث)) متفق عليه.

6 - ومنها أن لا تظهر في المفهوم أولوية بحكم المنطوق فإن ظهرت فمن باب مفهوم الموافقة لا المخالفة ويمكن التمثيل له بأمثلة القسم الظني من مفهوم الموافقة وقد تقدمت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير