تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يحل هذا الإشكال؟ انكار حكم الإجماع القطعي،]

ـ[أبو أمينة]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:12 م]ـ

الإخوة الكرام من لي بحل هذا الإشكال

ذكر أحد العلماء أن ابن الحاجب في "مختصره الأصلي." قال: «انكار حكم الإجماع القطعي، ثالثهما المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر.»، فعورض بقوله في "مختصره الفرعي.": «أما جاحدها فكافر باتفاق.»

الإخوة الفضلاء وجدت كلام ابن الحاجب في مختصره الأصولي، لكنني لم أعثر على نصه في الفرعي بعد تصفحي له لعدة مرات، و ليس لي إلا نسخة واحدة، وهي من تحقيقي أحد أساتذتي. ولقد سألته فلم أجد عنده الجواب ....

فمن لي بكلامه في الفرعي، و من يحل التناقض الموجود في كلامه.؟

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:22 م]ـ

قال في حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 4/ 449

(قَوْلُهُ: وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْآمِدِيِّ إلَخْ) أَمَّا الْآمِدِيُّ فَقَالَ: اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ جَاحِدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَأَثْبَتَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ إنْكَارَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ غَيْرُ مُوجَبٍ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ اسْمِ الْإِسْلَامِ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ وَوُجُوبِ اعْتِقَادِ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ فَيَكُونُ جَاحِدُهُ كَافِرًا ا هـ. مُلَخَّصًا.

وَأَمَّا ابْنُ الْحَاجِبِ فَقَالَ إنْكَارُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ أَنَّ نَحْوَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ يَكْفُرُ فَقَدْ تَضَمَّنَ كَلَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا تَرَى حِكَايَةَ خِلَافٍ فِي تَكْفِيرِ جَاحِدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ لَهُمَا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فَإِنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ، وَقَدْ أَوَّلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَهُمَا بِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ الْمَعْلُومَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لَيْسَ التَّكْفِيرُ بِإِنْكَارِهِ لِكَوْنِهِ إنْكَارَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ بَلْ لِكَوْنِهِ إنْكَارَ مَعْلُومٍ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَنْقُلَا عَنْ أَحَدٍ عَدَمَ التَّكْفِيرِ بِإِنْكَارِهِ بَلْ نَقَلَا إنْكَارَ اسْتِنَادِ التَّكْفِيرِ إلَى كَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ا هـ


وفي تيسير التحرير 3/ 372

مسألة
(إنكار حكم الإجماع القطعي يكفر) متعاطيه ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم بأن يجعل سبب التكفير مكفرا (عند الحنفية وطائفة) لما ذكر من أن إجماع مثل هذا الجمع العظيم لا يكون إلا بسند قاطع فإنكاره إنكار لذلك القاطع وإنكاره كفر لاستلزامه تكذيب الرسول- صلى الله عليه وسلم –
قال الشارح:
إن نسبته إلى الحنفية ليس على العموم إذ في الميزان: فأما إنكار ما هو ثابت قطعا من الشرعيات بأن علم بالإجماع والخبر المشهور فالصحيح من المذهب: أنه لا يكفر.انتهى.

وفي التقويم نفي تكفير الروافض والخوارج في إنكارهم إمامة أبي بكر وعمر لكونه عن شبهة وإن كانت فاسدة (و) قالت (طائفة لا) يكفر وهو معزو إلى بعض المتكلمين بناء على أن الإجماع حجة ظنية لأن دليل حجيته ليس بقطعي وقد عرفت قطعيته في أول الباب.

(ويعطي) أي يفيد (الأحكام) للآمدي (وغيره) كمختصر ابن الحاجب أن في هذه المسئلة (ثلاثة) من الأقوال (هذين والتفصيل):

وهو (ما) كان (من ضروريات الدين) أي دين الإسلام وهو ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك كالتوحيد والرسالة ووجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج (يكفر) منكره (وإلا فلا) يكفر.

(وهو) أي هذا الذي أفاده الأحكام من كون الأقوال ثلاثة (غير واقع) لأنه يلزم منه عدم إكفار منكر نحو الصلاة عند البعض وهذا لا يتصور (إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة) فليس في الواقع إلا قولان:
أحدهما التكفير مطلقا. وهو الذي مشى عليه إمام الحرمين لكن قال فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر وهو باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان تكذيبا للشارع وهو كفر.

وثانيهما: التفصيل المذكور وقد يقال إن مراد الآمدي أن منهم من قال إنكار حكم الإجماع القطعي كفر مطلقا ومنهم من قال ليس بكفر مطلقا بمعنى أنه ليس بكفر من حيث أنه منكر للإجماع غاية الأمر أنه يلزم عليه عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع وهذا لا ينافي تكفيره من حيث الضرورة الدينية. وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع فتأمل

(وإذا حمل حكم الإجماع) المبحوث عن تكفير منكره المذكور في الأحكام (على الخصوص) وهو ما ليس من ضروريات الدين دفعا للإيراد المذكور لا يصح أيضا إذ (لم يتناوله) أي الإجماع على ما هو من ضروريات الدين بل يباينه هكذا فسر الشارح هذا المحل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير