[مذهب الأشاعرة في الواجب المخير؟]
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:49 ص]ـ
في باب الواجب _تقسيمه باعتبار تعينه
قسمان واجب معين:
و الثاني واجب مخير: و هو ما طلبه الشارع الحكيم،لا يعينه، كأحد خصال كفارة اليمين،فالمطلوب بعد حنث المكلف واحد من ثلاثة أمور اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يستطع أن يفعل واحدا منها لزمه صيام ثلاثة أيام كما جاء في آية 89من سورة المائدة.
فالحانث له أن يختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإن أدى واحدا منها برئت ذمته فالواجب المخير واحد لا يعينه و يتعين بفعل المكلف و هذا ما ذهب إليه الأشاعرة.
هل الأشعرية مذهب فقهي؟ لم أفهم هذا التوجيه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
قوله: (و هذا ما ذهب إليه الأشاعرة) اي المذهب الأصولي الذي ذكره آخراً بقوله: (فالواجب المخير واحد لا يعينه و يتعين بفعل المكلف) وليس المراد الفرع الفقهي الذي هو خصال الكفارة وذلك أنهم اختلفوا في الواجب المخير هل هو موجود في الشريعة أو لا فذهب أكثر الأمة إلى وجوده بل حكى الباقلاني إجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك وأنكره المعتزلة.
ثم اختلفوا في متعلق الإيجاب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الوجوب يشملها جميعاً على طريق البدل وهو قول المعتزلة.
القول الثاني: أن الواجب من الخصال واحد معين عند الله وغير معين عند العبد ويتعين بفعل العبد.
القول الثالث: أن الوجوب يقتضي إيجاب واحد معين عند الله لا يختلف وغير معين عند العبد فإن أصابه العبد فهو كذلك وإن لم يصبه سقط الوجوب بغيره لوقوعه بدلاً عنه.
وقد اختلف في هذا الخلاف هل هو لفظي أو معنوي حقيقي على قولين:
الأول: انه لفظي وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة والباقلاني وإمام الحرمين الجويني والشيرازي في اللمع والبيضاوي والرازي وابن برهان والسمعاني في القواطع والقرافي في شرح تنقيح الفصول وابن جزي الغرناطي وسليم الرازي والقاضي أبي يعلى.
الثاني: أنه خلاف حقيقي وهو اختيار الغزالي في المنخول والآمدي والجلال المحلي وأبي الطيب الطبري.
والقول الأول أظهر وذلك لأنهم اتفقوا على:
1 - أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخير بينها.
2 - أن من أتى بواحدة من هذه الخصال فقد برأت ذمته.
3 - أنه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مندوب ومباح.
وهذه الأمور هي التي يترتب عليها الخلاف الحقيقي في هذه المسألة وحيث اتفقوا عليها فالخلاف في الظهر لفظي.
وللفائدة هناك رسالة علمية في هذا الباب وهي بعنوان (التخيير بين الواجبات في فقه العبادات) إعداد صهيب عباس عودة الكبيسي من مطبوعات دار المعرفة.
وهناك رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم أصول الفقه بعنوان التخيير عند الأصوليين إعداد الشيخ الدكتور خالد الشراري.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:49 م]ـ
قد اتضح الاشكال، جازاكم الله كل خير.
إذ أني لم أفهم هذه الفقرة و ما يليها_ ربما لوجود سقط في الكتاب_،حيث مباشرة بعد الفقرة السابقة يقول المؤلف:
(ومشى و ابنه) على القول بوجوب الجمع على التخيير في فعل واحد منها لأن المكلف به في الواجب المخير واحد بعينه معلوم عند الله تعالى فإن أصابه المكلف فبها و نعمت،وان لم يصبه و توجه فعله إلى غيره برئت ذمته من المعين عند الله تعالى.وكان ما فعله خلفا عنه.
و الحق ما ذهب اليه الأشاعرة وقول الجبائي أن إيجاب المبهم غير متصور مردود، لأن المبهم المحصور بين أمور محددة متصوّر كما في آية كفارة اليمين أما الدليل العقلي:فلا يمتنع عقلا التكليف بواحد غير معين في عدد محصور.
و راي المعتزل أيضا مردود لأنه يترتب عليه التكليف بالمحال إذ لا طريق إلى معرفة المكلف بما هو معلوم عند الله.
من المقصود بما بين القوسين؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:32 م]ـ
بارك الله فيكم
لا أستطيع الجزم بالمراد من قوله (ومشى وابنه) إلا بمعرفة الكتاب والكلام السابق لكن يظهر لي مبدئياً أن المراد به أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (ت 303هـ) من رؤوس المعتزلة ومن شيوخ أبي الحسن الأشعري قبل توبته من مذهب المعتزلة.
وابنه أبو هاشم عبد السلام الجبائي (ت 321هـ) معتزلي أيضاً.
وينظر في نسبة هذا القول لهما:
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت 436هـ) (1/ 87)
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:52 م]ـ
بارك الله فيكم و جازاكم عنا كل خير.
أي أن الجبائي من المعتزلة لكنه خالفهم في قوله في الواجب المخير، أم أنه خلاف لفظي فقط؟
وقد وجدتُ بعد توجيهكم قولا منسوبا إليهما _الجبائي و ابنه_ في البحر المحيط، يؤكد قولكم شيخنا الفاضل.
والمصدر الذي نقلتُ منه،مرجع مبسط في علم أصول الفقه للدكتور جمعةسمحان لباوي.
¥