مافعله النبي مرة واحدة هل يصلح أن يكون دليلا على السُنيّة؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[24 - 11 - 07, 01:46 ص]ـ
وهل تطرق شيخ الاسلام الى مثل هذه المسألة أو تلميذه ابن القيم رحمهما الله؟؟
مأجورين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو فيصل وفقني الله وإياك
السنة والمندوب والنفل والتطوع والمستحب كلها أسماء تدل على أن الفعل أو القول يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهي متفقة في جنس الحكم وإن كانت تختلف عند بعض الأصوليين من جهة تصورها ورتبتها ومستندها الشرعي.
فيرى بعض الشافعية كالقاضي حسين والبغوي والخوارزمي وأبي عبد الله الزبيري أن ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسمى سنة ومندوباً وما فعله مرة أو مرتين يسمى مستحباً، ويرى جمهورهم أنها مترادفة.
ويرى الحنفية أن ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسمى سنة ويجعلونها قسمين: سنة هدى تقرب من الواجب وسنة الزوائد، وأما ما فعله مرة أو مرتين فيسمونه نفلاً وتطوعا ومستحباً وأدباً.
وكذلك المالكية يطلقون السنة على ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويجعلون النافلة والفضيلة دون ذلك وهناك من المالكية من يشترط فيما يكون سنة أن يكون ظاهراً لا خفياً.
وكذا الحنابلة يطلقون السنة على ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويجعلونه أعظم مراتب المندوب ثم يليه الفضيلة والرغيبة ثم النافلة.
والأصل في السنة أن تحمل على ما أكثر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعله وواظب عليه؛ لأن السنة تعني الطريقة ولا يكون الشيء طريقة إلا إذا استمر عليه هذا من جهة التسمية وأما من جهة الحكم فكل ما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تعبداً وليس خاصاً به ولا بياناً لمجمل واجب فإنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه عند أكثر العلماء.
وبعد ذكر ما سبق من تسميات باختصار أنبه على ما يلي:
الأمر الأول: تتفاوت المندوبات في الفضل والثواب كما تتفاوت الواجبات وهذا يرجع إلى مستند هذا المندوب هل واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ وهل أمر به أمراً مؤكداً وحث عليه ورغب فيه؟
الأمر الثاني: ينظر في الفعل الذي فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن واظب عليه فالسنة المواظبة عليه وإن فعله مرة فالسنة فعله كذلك مرة ولا تشرع المواظبة عليه فالسنة هنا الفعل والترك معاً إلا أن يدل دليل آخر غير الفعل على تأكيد هذا الفعل والحث عليه فلربما لم يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمقصد من خشية افتراضه او رفعالمشقة عن الأمة أو غير ذلك.
الأمر الثالث: ينظر في فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هل فعله تعبداً أو فعله اتفاقا من غير قصد؟ فالأول يكون سنة متبعة والثاني لا يكون كذلك عند أكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم خلافا لابن عمر رضي الله عنهما.
الأمر الرابع: ينظر فيما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هل فعله السلف من الصحابة رضي الله عنهم أولا؟ وما فعلوه هل فعلوه كثيراً أو فعلوه قليلاً وآثروا غيره من العمل دائماً أو أكثرياً؟ فهذا الأمر معتبر في السنن وقد قرره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا رداً لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قد يظن البعض لكن إجماع الصحابة على عدم العمل به أو عدم المداومة عليه و تفضيل غيره عليه دليل على عدم سنيته أو عدم مشروعية المداومة عليه وهم أعلم بسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأعلم بمقاصده والقرائن التي تحيط بذلك الفعل وهم أحرص على اتباع السنة وقد قرر هذا الصل الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات (3/ 51 - 70) في المسألة الثانية عشرة من كتاب الأدلة الشرعية.
وقد ذكر الأئمة كابن تيمية وابن القيم والشاطبي أمثلة لذلك كالمداومة على القنوت في صلاة الفجر والجهر بالبسملة وصلاة الضحى ..
والله أعلم
وينظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حول المواظبة على المستحب في: مجموع الفتاوى (22/ 513) (24/ 194) الاختيارات (ص 98) مختصر الفتاوى المصرية (ص 76)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[25 - 11 - 07, 05:48 م]ـ
أشكر لكم تجاوبكم اخي الكريم
وزادنا الله واياكم علما وتقوى
ولكن اسمح لي بارك الله فيكم فعندي استفصال على ماذكرته في الامر الرابع وهو ماذهب اليه على ماأظن الألباني رحمه الله وهي القاعدة التي دائما مايذكرها ويرددها:
((إذا جاء نص عام يتضمن جزئيات كثيرة ونحن نعلم أن جزء من أجزاء هذا النص العام لم يجرى عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان أيجوز لنا العمل به وهو داخل النص العام؟؟
جوابى على ذلك:
إن كان هذا الجزء من الأعمال الظاهرة التى لا تخفى على الناس عادة لهم تتوفر الدواعى أيضاً عادة على نقله ثم لم ينقل عن السلف الصالح فلا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذى يدخل تحت النص العام.)) ا، هـ
ثم أشكل علي فتوى اللجنة الدائمة في الرد على هذه القاعدة التي ذكرها الالباني بجوابهم:
والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا،
ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها،
ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع،
فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف،
ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.
فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح.
(مجموع فتاوى اللجنة المجموعة الثانية4/ 49)
وجزاكم الله خيرا
&
¥