تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مصطلح التلفيق .. في الفقه]

ـ[فريد البيدق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:27 ص]ـ

أوقفني هذا التعبير كثيرا؛ لذا رأيت طرحه للاستعلام عنه من حيث: هل هو مصطلح عام أصولي؟ أم مصطلح مذهب؟ وما المراد منه مهما كان طبيعته؟

وهذا سياق من كتاب الذخيرة من الباب السابع المعنون بـ"المترتبات على الإفطار": النَّوْعُ الْأَوَّلُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَامِلَةٍ غَيْرِ مُلَفَّقَةٍ، سَلِيمَةٍ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ بِوَجْهٍ

ـ[محمد بشري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:12 م]ـ

أخي الكريم المعنى المذكور في كلام القرافي ويأتي كثيرا في كلام الفقهاء يأتي بمعناه اللغوي:أي ضم الشيىء إلى نظيره كقول خليل مع شرحه الكبير:لا تجزىء الكفارة حال كونها ملفقة من نوعين فأكثر،كإطعام مع كسوة،وأما من صنفي نوع فيجزىء في الطعام،فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال .... اه

أما عند الأصوليين فيأتي ذكره عند الأكثر في مباحث التقليد وله فروع أخرى تبحث في حكم التزام مذهب معين وفي بعض مباحث الاجماع تحت مسألة حكم إحداث قول ثالت بعد انعقاد الاجماع على أحد القولين ..... وغيرها من المسائل التي يبنى عليها حكم التلفيق ..... ،وحده المشهور:الاتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد.كما عرفه الشيخ سعيد الباني

وعرفه بعض المعاصرين بقوله: ونقصد بالتلفيق عدم التقيد بفتوى مجتهد واحد،والرجوع في مقام العمل إلى فتوى أكثر من واحد سواء كان ذلك في العمل المركب أو في الأعمال المستقلة عن بعضها.اه

ومثال التلفيق في عمل مركب من باب الوضوء:

أن يمسح من يريد الوضوء بعض شعر رأسه مقلدا للشافعي،وبعض وضوءه يقلد مذهب الحنفية في عدم النقض بمس امرأة أجنبية ولا يعيد وضوءه،فيكون قد لفق بين مذهبيب في مسألة واحدة.

أنواع التلفيق:

التلفيق يأتي على ثلاث أقسام

-التلفيق في التقليد:وهو يخص المقلد

-التلفيق في الاجتهاد:وهو من عمل المجتهد

-التلفيق في التشريع: وهي لها تعلق بتقنين مدونات الأحوال الشخصية ......

أبرز الؤلفات:

من أبرزها وأشهرها،ر سالة الشيخ سعيد الباني عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق

وللشيخ عبد الغني النابلسي رسالة مختصرة:غاية التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق.

-ولزوجي وفقها الله رسالة علمية نالت بها دبلوم الدراسات العليا المعمقة:التلفيق في الفقه الاسلامي.

هذا باختصر شديد.

وفقكم الله.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

جزى الله الأخ الكريم محمد بشري على الإجابة المفيدة ولعلنا نطلع على الرسالة العلمية التي أشار إليها إن أمكن ذلك.

أخي الكريم اللغوي المفيد فريد البيدق وفقني الله وإياك

فحيث سألت عن التلفيق فأن أذكر لك باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع:

أولاً: ما هو التلفيق؟

مصطلح التلفيق مصطلح متأخر ولم يسمع هذا المصطلح عند المتقدمين كما ذكر القاسمي، هذا من الناحية الاصطلاحية أما من الناحية العملية فهو متقدم.

والتلفيق لغة: يأتي بمعنى الضم والملائمة والكذب والزخرف ويقال للذي لا يدرك ما يطلب لفق أي طلب أمراً فلم يدركه، والتلفاق والتفاق _ بالكسر _ ثوبان يلف أحدهما في الآخر.

وهو يفيد أيضاً الجمع بين شيئين متفرقين والأصل هو افتراقهما.

وأما في الاصطلاح فله إطلاقات:

الأول: استعماله بمعنى الضم كما هو الحال في حصول الركعة الملفقة في صلاة الجمعة للمسبوق وكما يذكر الفقهاء في المرأة التي انقطع دمها فرأت يوماص دماً ويوماً نقاء أو يومين يومين بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر يوماً عند غير الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية.

روضة الطالبين (1/ 161) أسنى المطالب (1/ 255)

الثاني: التوفيق والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة كما في الروايات الموجبة للجعل في رد الآبق عند الحنفية: فتح القدير لابن الهمام (4/ 435)

الثالث: تركيب اقوال المجتهدين وهذا الإطلاق هو المشهور والمراد هنا وهو بهذا الإطلاق له عدة تعريفات من ذلك:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير