تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للاصوليين فقط هل يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب بقول الخلفاء الراشدين؟]

ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:49 م]ـ

هل يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب بقول الخلفاء الراشدين؟

ـ[محمد العزام]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:33 ص]ـ

السلام عليكم

الأمر يفيد الوجوب:

الأمر هو أمر الشارع والصارف ينبغي أن يكون كذلك من الشارع.

الوجوب هو حكم شرعي ومعناه يتعلق بالشرع والشارع فالأجر المترتب على فعله يكتبه الله للفاعل، والإثم على تاركه كذلك يكتبه الله تعالى ..

ولكن مع ذلك قد يجتهد من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور كما فعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة ولكن يبقى هذا اجتهادا منه رضي الله عنه في حادثة معينة لسبب خاص بتلك الحادثة، لم يغير حكم الله تعالى.

والله أعلم

ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:46 ص]ـ

قال شيخ الإسلام

((والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين،ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه،فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة}. مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضي الله عنهما للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين،

فمن قال: إن هذا لا يجوز قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر،وقال: إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة السنة،فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين؛ فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه،فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب))

مجموع الفتاوى 20/ 573 - 574

ـ[محمد العزام]ــــــــ[26 - 01 - 08, 08:29 م]ـ

السلام عليكم

أخي الحبيب الصدفي

جزاك الله تعالى خيراً، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتعلق باتخاذ أفعالهم سنناً، واعتبار ما فعلوه حسناً مقبولاً، فكيف إذا كان إجماعاً منهم رضي الله عنهم، وهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، وهذا لم نختلف فيه.

وشيخ الإسلام لم يقل إن الخلفاء الراشدين يصرفون الوجوب إلى الاستحباب، أو يخصصون النص العام، أو ينسخون النص الثابت، وما شابه ذلك.

واسمح لي أن أستعرض كلام شيخ الإسلام:

والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين،

وهذا لاخلاف فيه، من أن الخلفاء الراشدين إذا سنوا للمسلمين سنة كانت حجة.

ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه،فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع.

وهذا أيضاً واضح ولاخلاف فيه

وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة}. مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضي الله عنهما للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين،

ومجرد الفعل إذا قام به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يدل على الجواز أو الاستحباب

فمن قال: إن هذا لا يجوز قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر،وقال: إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة السنة،فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين؛ فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه،فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب

والجملة الأخيرة من كلامه رحمه الله تدل على أن الخلفاء الراشدين إنما كان تفسيراً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهماً لما قام به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه متروك للحاكم تقدير التصرف في الغنائم.

وفي مثل هذه الأمور التي تتعلق بتقدير الحاكم للمصلحة والمفسدة لا يكون الحكم ثابتاً وإنما يدور مع المصلحة، ومثال آخر هو ترك عمر رضي الله عنه القطع عام الرمادة، فإنه لم يكن مخالفة للقطع ولكن اتباعاً لظرف طارئ هو المجاعة والعوز والحاجة، ومحدوداً في اليسير مما يضطر الفقير إليه، وترك الصدقة على بعض من تألف رسول الله قلوبهم مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الطيبة الشريفة صرف الصدقة لهم، وذلك لأنهم رسخ الإيمان في قلوبهم، ومثل حكم الهجر إنما يدور مع مصلحة المهجور فمتى ما كان الهجر يصلح العاصي كان هجره صحيحاً، أما في حال الضعف فلايصلح الهجر العصاة بل تنفعهم التذكرة والتألف.

وهذا باب مهم من الفتوى ينبغي التنبه له لكي يكون الحكم موافقاً لحال الناس وما يحتاجونه لإصلاح دينهم ودنياهم

والله أعلم

ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:33 ص]ـ

السلام عليكم وجزاكم الله خيرا عندى إشكال هل فعل النبى صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ام الإستحباب أرجو بعض التوضيح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير