تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القواعد الفقهية والاصولية من كتاب احكام الاحكام]

ـ[المصلحي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:33 ص]ـ

القواعد الأصولية والفقهية

من كتاب إحكام الأحكام

للإمام ابن دقيق العيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فهذا جزء من رسالتي الماجستير، وهو الفصل الأخير منها، أقدمه للقراء الكرام، بدون تعليقات.

لعل الله تعالى ينفع به.

تنبيه: رجعت إلى طبعة دار الكتب العلمية في عزو الصفحات.

* * *

يشمل هذا الفصل على بعض القواعد والفوائد الأصولية و الفقهية التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها في كتابه.

1 - إذا تردد اللفظ بين معنيين أحدهما كثير الاستعمال والآخر قليل الاستعمال فانه يحمل على الأول.

قال الأمام ابن دقيق:

(يقال " كان يفعل كذا " بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكان عادته، كما يقال: كان فلان يقري الضيف، و (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير) وقد يستعمل " كان " لإفادة مجرد الفعل؛ ووقوع الفعل، دون الدلالة على التكرار، والأول: أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث) (1)

2 - إذا تردد اللفظ بين معنيين احدهما غالب والآخر نادر فانه يحمل على الغالب.

قال الأمام ابن دقيق:

(اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته وأما في كيفية إزالته: فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب) (2)

وقال الأمام ابن دقيق بعد كلام له على صدقة الفطر:

(وقد كانت لفظة " الطعام " تستعمل في " البر " عند الإطلاق، حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق البر، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ: على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات. وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب. فينزل اللفظ عليه. وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.) (3)

وتكلم الأمام ابن دقيق على حديث الذهاب إلى صلاة الجمعة فقال:

(لفظ " البدنة " في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها، لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له. وقيل: إن اسم " البدنة " ينطلق على الإبل والبقر والغنم لكن الاستعمال في الإبل أغلب. نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا: ما إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة، ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، وكانت الإبل موجودة فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية: أحدهما: التعين لأن لفظ " البدنة " مخصوصة بالإبل، أو غالبة فيه. فلا يعدل عنه. والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم، حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها. والأول: أقرب.) (4)

وقال الأمام ابن دقيق:

(وقوله (ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة) يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة.) (5)

3 - النفي إذا تردد بين نفي الحقيقة الشرعية ونفي الحقيقة الحسية فانه يحمل على الأول

قال الأمام ابن دقيق:

(صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى: حملها على نفي الفعل الشرعي. لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله " لا صلاة بعد الصبح " نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه. وهو الشرعي. وأيضا، فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي - وهو غير منتف - احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ. وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا، أو ظاهرا في بعض المحامل. أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار. فكان أولى. ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية، لم تحتج إلى إضمار. فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي. وإن حملته على الحقيقة الحسية - وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا - احتجت إلى إضمار. فحينئذ يضمر بعضهم " الصحة " وبعضهم " الكمال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير