تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أصول الفقه على طريقة المحدثين]

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 02 - 08, 01:00 م]ـ

مقدمات مهمات (1) أولا

علم أصول الفقه عبارة عن مجموعة من القواعد العامة المجملة يتوسل بها الفقيه إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. مثال ذلك باختصار: قاعدة: "الأصل في الأمر الوجوب" يَتوسل الفقيه بهذه القاعدة إلى معرفة الأحكام الشرعية من بعض نصوص الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) [النور:56] أَمرٌ داخلٌ تحت القاعدة المذكورة؛ فالصلاة إذن واجبة.

هذا ولم يكن علم أصول الفقه مدونا زمن الصحابة، ولم تكن له مباحثُ محررة، ولا مسائلُ مقررةٌ؛ إذ لم يكن الصحابةُ -قبل وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -في حاجة إلى ذلك، وذا لأمرين:

*أ- تجدد الشريعة بالنسخ والتقييد والتخصيص: فلا نستطيع أن نؤصل أصلا على ما لا يعلم ثبوته أبدا، فالأصل بدلالة لفظه لا يكون أصلا إلا ذا كان ثابتا راسخا.

*ب- حرمة الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون إذنه؛ لأن ذلك يعد اجتهادا في مقابلة النص () لاسيما فيما تعم به البلوى، كنواقض الوضوء والصلاة ونحو ذلك. اللهم إذا لم يكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - موجودا في محيط الواقعة ويتعذر الاتصال به وقتها ()، أو ما يكون فيما قرر أصله في الشريعة () أو فيما سكت عنه وكان مباحا بالعادة أو العقل () ثم يَؤول ذلك كله إلى النبي فيقره أو يرفضه

*ج- كذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم في حاجة إليه-بعد وفاة النبي-لصفاء أذهانهم وتخرجهم على يد صاحب الشريعة، وإدراكهم أساليبَ اللغة وأسرارَها. كما أنهم كانوا لا يحبون الافتراض في المسائل أو التفريع عليها دون حاجة.

هذا كله جعل الصحابة يسيرون على درب الاجتهاد بسهولة ويسر، قد تأصلت في نفوسهم وقرائحهم مباحث أصول الفقه قبل أن تتأصل في القراطيس، والآثار في ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال:

• مسألة الجمع بين الأختين بمِلك اليمين، والتي تَعرّض لها بعض الصحابة رضي الله عنهم فَأجابَ عُثمَانُ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بقولِه: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ. قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

أخرجه مالك عن الزهري وإسناده صحيح،

وقد رواه الدارقطني بإسناده عن الزهري به

مصرحا باسم علي رضي الله عنه من غير شك والله أعلم.

نَكَالاً

يَعْنِي بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلَه تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَبِآيَةِ التَّحْرِيمِ قَوْلَه تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} .. وهذا ما عُرف بعد ذلك بقاعدة: تقديم الحاظر على المبيح إذا تعارضا. أو: الأصل في الأبضاع التحريم.

وغير ذلك من الأمثلة كثير. ثم جاء جيل التابعين فورثوا علم ومنهج الصحابة في الفهم والاستدلال حتى صار سجية لهم أيضا. ومن أمثلته

• وقول أبي سلمة-وهو تابعي-وأبي هريرة وابن مسعود في المرأة الحامل المتوفى زوجها تضع حملها، قالا تحل للزواج محتجين بأن آية الطلاق ((وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)) [الطلاق:4] نزلت بعد آية البقرة ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)) [البقرة:234].

أخرجه البخاري وبعض أهل السنن المعنى

وهذا ما عرف بعد ذلك بتخصيص العام، كما سيأتي إن شاء الله.

الهوامش

() النص الشرعي قبل وفاة النبي يتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا.

() كحادثة عمار حينما أجنب فتمرغ في التراب ثم صلى

() كاجتهاد بلال في الصلاة عند كل وضوء

() كالخمر في مبدأ الشرعية، وكذا والعزل.

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 04:08 م]ـ

السلام عليك

هل طريقة المحدثين غير طريقة الأصوليين.

وهل الشافعي صاحب الرسالة أصولي ام محدث.

وأين تضع مالك واحمد محدثين أم أصوليين.

وأين أصولهم.

وهل السمعاني وابن تيمية وابن دقيق العيد والشوكاني والصنعاني ..... أصوليين ام محدثين. وهل طريقتهم غير.

لماذا نجعل عداء ومفارقة بين الأصوليين والمحدثيين.

لماذا لايكون الخلاف الحقيقي بين أصول اهل الكلام وبين أصول اهل السنة والجماعة.

أرجوا اعادة ترتيب الأوراق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير