تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الثانية)]

ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:19 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الناظم رحمه الله:

ويحصل القصد من التفهيم=بالاقتضا واللفظ والمفهوم

يعني أن قصد المتكلم إفهام السامع يحصل عن طريق اللفظ وعن طريق الإقتضاء وعن طريق المفهوم

ذهب الولاتي في نيل السول (ص54) حمل الفظ في كلام الناظم على اللفظ الدال بالمطابقة في حين ذهب الشارح محمد فال الملقب (اباه) (1/ 41) إلى حمله على الصريح وهذا اختلاف في العبارة فإن دلالة اللفظ الصريح هي دلالة المطابقة فأما دلالة الالتزام ومنها دلالة الاقتضاء ففيها الخلاف هل هي من قسم المنطوق غير الصريح وعليه الأكثر أم هي من قبيل المفهوم كما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي وجماعة (انظر اللمع ص:45)

والذي أراه أن الناظم رحمه الله أراد أن التنبيه بهذه الطريقة اللطيفة وهي جعل الاقتضاء قسيما للفظ والمفهوم

إلى الخلاف المتقدم،وقد نحى الناظم هذا النحو في دلالة الاقتضاء في نظم مهيع الأصول كما تقدم في المقارنة السابقة.

نكتة:

على تفسير الشارحين الولاتي ومحمد فال (اباه) يكون في كلام الناظم إضما ر فيكون قد ألمح من طرف خفي إلى مثال للمسألة التي يشرحها

قال الناظم رحمه الله:

لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف =من جهة اللفظ وللمعنى حذف

ثم شرع الناظم في بيان معنى الاقتضاءفقال إن الاقتضاء (هو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به) (تقريب الوصول ص:87) فهو من جهة المعنى معروف ومن جهة اللفظ محذوف وهو مرادف للحن الخطاب

ودلالة الاقتضاء هي بعينها الإضمار الذي تقدم الحديث عنه في فصل المقتضيات المحتملة.

وما ذهب إليه الناظم رحمه الله من كون لحن الخطاب مرادف للاقتضاءهو الشائع في كتب المالكية حيث ذكره الباجي في كتبه الثلاثة الإشارة والمنهاج وإحكام الفصول وذكره القرافي في التنقيح وابن جزي وابن رشد في المقدمات وغيرهم بل لم أر من خالف هذا الاصطلاح من مصنفي المالكية سوى ابن الحاجب فإنه أطلقه على قسم المساوي من قسمي مفهوم الموافقة _كما سيأتي إن شاء الله_وتبعه على ذلك السبكي والبيضاوي من الشافعية

فالعجب من صاحب نشر البنود _وهو مالكي_ حين يقول (1/ 297) (وعند التنقيح أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء) وهذا مشعر بأن غير صاحب التنقيح من المالكية يرى خلاف ذلك وفيه ما قد رأيت.

وممن أطلق لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية كما في كتابه اللمع (ص:45)،ومن الحنابلة أبو يعلى في العدة، وأبو الخطاب الكولذاني في التمهيد (انظر التحبير للمرداوي ص:2872)

ومن الأصوليين من يطلق لحن الخطاب ويريد به مفهوم الموافقة بنوعيه الأولى والمساوي (انظر الابهاج للسبكيين1/ 279)

ومنهم من يطلق على الاقتضاء فحوى الخطاب ومنهم من يسميه مفهوم الخطاب ومنهم من يجعل مفهوم الخطاب شاملا لمفهوم الموافقة الأولى ودلالة الاقتضاء ومفهوم المخالفة (انظر اللمع للشيرازي ص:44 - 45والتحبير للمرداوي ص:2872)

وقال في نشر البنود (1/ 297بتحقيق محمد الأمين ابن احمد بيب ط الأولى 1426 - 2005):

(فلحن الخطاب يُطلق بالاشتراك العرفي على كل من دلالة الاقتضاءومن المساوي من قسمي الموافقة ومن مفهوم المخالفة).

وما وقع في إطلاق مصطلح لحن الخطاب من اختلاف بين الأصوليين وقع نظيره في مصطلحات أخرى كفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب وسنعرض _إن شاء الله _لكل ذلك في محله، لذلك يلزم التنبه والتثبت قبل إطلاق أي من هذه المصلحات حتى يُعرف مراد مُطلقها ولا مشاحة في الاصطلاح طالما أن الخلاف في اللفظ لا في المعنى.

تنبيه:

نسب القرافي في شرحه للمحصول إلى القاضي أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب البغدادي أنهما يُطلقان لحن الخطاب ويريدان بها مفهوم المخالفة

ثم قال: (لأن الثلاثة فيها إشعارمن غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن) (نفائس الأصول (2/ 641)

وتعقبه شارح التنقيح أبوعلي حسين ابن أحمد الشوشاوي الرجراجي بما حاصله: أن القرافي واهم في نسبة هذا القول إلى القاضيين المذكوري نونقل عنهما من كتبهما ما يخالف هذه الدعوى مبينا سبب تسلل الوهم إلى القرافي فليرجع إليه فإنه بحث مهم ممتع (رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 1/ 505 - 506 ط مكتبة الرشد الأولى 1425 - 2004)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير