أنها واجبة إلا أنها تسقط مع السهو، وهذا قول إسحاق بن راهويه، فإنه قال: إذا فرغ من التشهد إماماً أو مأموماً صلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يجزئه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يُجزئه.
قال ابن رجب رحمه الله: وهو رواية أُخرى عن أحمد، ثم قال: وروي معناه عن ابن عمر من قوله خرجهُ المعمري في كتاب (عمل يوم وليلة).
القول الرابع:
أنها سنة: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه أبو بكر بن عبدالعزيز وهو قول الثوري والأوزاعي وداود وابن جرير والخطابي وابن حزم وغيرهم.
قال الطحاوي: قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي: الصلاة جائزةٌ وتاركها مُسيء وكذلك سائر العلماء.
وقال ابن المنذر: الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد ندب لا فرض.
وقال النخعي: كانوا يكتفون بالتشهد من الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، خرجه سعيد بن منصور.
قال البغوي: وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة.
قال ابن حزم: ونستحب إذا أكمل التشهد في كلتا الجلستين أن يُصلي على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإن لم يفعل أصلاً كرهنا ذلك وصلاتهُ تامةٌ، إلا أن فرضً عليه ولا بد أن يقول ما في خبرٍ من هذ ه الأخبار ولو مرةً واحدةً في دهره،لأمره عليه السلام بأن يُقال دلك.
والقائلين بهذا القول مختلفين في قدر الواجب من الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: منهم من قال: تجب في العُمر مرة ومنهم من قال: تجب في المجلس الذي يُذكر فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وقال ابن عبد البر: ومن مذهبهم أن من صلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد مرةً واحدةً في عُمره فقد سقط فرض ذلك عنه.
قال الزركشي من الحنابلة: ونقل أبو زرعة عن الإمام أحمد رجوعه عن هذه الرواية
وأصحاب هذا القول ادعوا الإجماع وشنعوا على القائلين بالوجوب ونسبوهم إلى الشذوذ:
فنُقل عن الطبري والطحاوي انهما قالا: أجمع المتقدمون و المتأخرون على عدم الوجوب.
وكذلك فعل القاضي عياض فقد شنع على القائلين بالوجوب.
وقال الجوهري: أجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صلاته ناسياً أو عامداً أنه في النسيان معذور وفي العمد مذموم والصلاة تُجزيءُ عنه فيهما جميعاً إلا الشافعي رضي الله عنه.
وقال ابن المنذر بعد أن ذكر قول القائلين بعدم الوجوب: وهو قول جماعة أهل العلم إلا الشافعي.
وقال البغوي: وذهب الشافعي وحدهُ إلى وجوبها في التشهد الأخير.
وقال الطحاوي: ولم يقل به أحد من أهل العلم.
وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له قُدوة.
وهؤلاء العلماء الذين نسبوا التفرد إلى الشافعي، مردود عليهم بما سبق بيانه من أنها رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه.
وقد رد على هؤلاء المشنعين الإمام ابن القيم في كتابه القيم " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام "
وكذلك الإمام قطب الدين الخيضري في " زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير "
وذكروا الأدلة القوية على فرضية ذلك وردوا على أدلة القائلين بعدم الوجوب.
والله الموفق.
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:50 ص]ـ
الكريمان "صقر - مشتاق"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
بوركتما، وأكرمتما!
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:50 ص]ـ
أخي صقر وفقه الله لو ذكرت الأدلة والمراجع لتمت الفائدة المرجوة