تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ت - الطواف كذلك مطلوب فيه النية ,فمن طاف يطلب غريماً أو يبحث عن متاع أو يفر من طالب له أو يحمل غيره على ظهره فطواف كل هؤلاء لا يعتد به ما لم تقع منهم نيته , أمّا الوقوف بعرفة فهو على خلاف ذلك فمن مرّ بها يطلب أحداً وهو لا يعلم أنها عرفة فقد صح وقوفه والفرق بينها وبين الطواف أن الطواف عبادة مستقلة , والهدي كذلك لا بد فيه من نية.

2 - (اليقين لا يزول بالشك) وأصل هذه القاعدة ما في الصحيح أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟. قال (لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)

قال أهل العم إن هذه القاعدة يدخل فيها أكثر من ثلاثة أرباع العلم

من تطبيقاتها في الحج: أن من شك في عدد الأشواط في الطواف أو السعي بنى على اليقين وألغى الشك.

ثمّ ذكر أن هنالك فرقا بين الشك في أشواط الطواف وأشواط السعي وهو:

أن من شك في أشواط الطواف يزيد شوطاً أما من شك في أشواط السعي فيزيد اثنين لأنه لا بد وأن ينتهي من المروة.

4 - (المشقة تجلب التيسير) واصلها قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وغير ذلك من النصوص.

تطبيقاتها في الحج:

أ - إيجاب الحج على المستطيع فقط وإسقاطه عن غيره مع أن الاستطاعة شرط في كل العبادات لكن النص جاء في الحج فقط.

ب - التخيير بين النساك الثلاثة.

ت - جواز التقديم والتأخير بين أفعال يوم النحر كما قال صل الله عليه وسلم (افعل ولا حرج) ثمّ علق الشيخ على بعض المتساهلين والمسترسلين في الفتاوى الساقطة الشاذة أنهم كادو يقولون للحاج (افعل ولا حجّ)

ث - النهي عن صيام يوم عرفة تخفيفا على الحاج وتمكينا له من التقوي بالفطر على الدعاء والذكر.

ثمّ قال إن العلماء ذكروا أسبابا للرخص هي:

• السفر ففيه جواز قصر الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن.

• المرض وهو يبيح التيمم والفطر في رمضان والصلاة قاعداً والجمع بين الصلاتين.

• الإكراه.

• الجهل.

• العسر وعموم البلوى كسلس البول والجروح النازفة وغيرها ز

• النقص كعدم تكليف الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل والمرأة حتى تطهر.

قال:

ومن تطبيقات هذه القاعدة في الحج:

أ - النيابة عن العاجز في الحج.

ب - سقوط الطواف عن الحائض.

ت - الإذن بالانصراف للضعفة والعاجزين.

ث - الفدية لمن ارتكب محظوراً.

ثم قال الشيخ:

هذه القاعدة قاعدة واسعة , خلافاً لقاعدة (الضرر يزال) فنطاقها ضيق جداً ونطاقها ضيق دقيق وهي حالة الاضطرار والشدة وكلاهما يشترك في التسهيل والتخفيف لكنّ الضرورة تختص بالحالة الملجئة , والرخصة على خلاف ذلك فلا يشترط لها الإلجاء وهي فرع عن قاعدتنا هذه (المشقة تجلب التيسير).

5 - (الضرر يزال) وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ويندرج تحتها:

• الضرورات تبيح المحظورات

• الضرر يزال

• ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

• إذا تعارضت مفسدتان قدمت أدناهما.

• ماجاز لعذر بطل بزواله.

وقال حفظه الله: إن الضرورة تختص بارتكاب المحرمات ويشترط فيها التحقق والتثبت. وقال: إن هناك ثلاثة امور لا بد منها في الضرورة:

• أمر قبل الضرورة وهو اخذ الاحتياطات وأسباب الوقاية.

• أمر أثناء الضرورة وهو الاقتصار على القدر اللازم لدفع الضرر كما قال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)

• أمر بعد الضرورة وهو السعي الدؤوب لرفع حالة الاضطرار هذه كالبحث عن لحم غير الميتة وشراب غير الخمر وما على ذلك.

ثمّ نبّه حفظه الله إلى امر مهم وهو الضرورة التراجع من قبل العلماء وطلاب العلم في الإفتاء بجواز التوكيل في الرمي أو الرمي خارج الأوقات المشروعة كآخر الليل وقبل الزوال لأنها عبادة متعلقة بذمة المكلف والفتوى فيها بالإنابة إنما كانت لغلبة الظن في وقوع الضر ولحوق المشقة أما اليوم فقد اتسعت الجمرات وتيسر أمر الرمي ولم يعد الحال كما كان.

6 - (العادة محكمة) وهذه القاعدة أصلها قول عبد الله بن مسعود:ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح.

ومن تطبيقاتها في الحج:

أ - التوافق على التكلفة المادية في سعر الحج عن الغير, بلا إفراط ولا تفريط بل بالمعقول المتعارف عليه بين الناس.

ب - الروائح الطيبةالتي لاينطبق عليها عند الناس أنها طيب كالصابون وغيره فلا يحظر منها على المحرم ما تواطأ الناس على انه ليس بطيب , ويحظر عليه ما كان عكس ذلك.

والله اعلم ونسبة العلم غليه احكم وأسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.

ـ[ابو صلاح السلفي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:41 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:36 م]ـ

جزاك الله عن أهل الملتقى خيرا

ونفع الله بك البلاد والعباد.

والدال على الخير كفاعله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير