تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-عدم التمييز بين الناس في الفتوى: كما يحرم التساهل يحرم التمييز بين الناس في الفتوى، فيفتي الفقير بغير ما يفتي به الغني أو يفتي من له سلطة بغير ما يفتي من ليست له سلطة مع اتحادهما في النازلة، قال القرافي: وإذا كان في المسألة قولان: أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل فلا يفتي العامة بالتشديد والخواص وولاة الأمور بالتسهيل وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين ودليل على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه» وأقرب من هذا أن يعلم أحد الخصمين ما يدفع به حجة الآخر بغير حق.

ـ تحرير ألفاظ الفتيا، بمعنى أن يحرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة، قال ابن القيم: "لا يجوز للمفتي الترويج وتحيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره .. " فالمراد هو الفهم الذي يحصل به المقصودفلا تكون الفتوى بألفاظ مجملة، لئلا يقع السائل في حيرة أو تفهم على وجه باطل،، كمن سُئل عن مسألة في المواريث؟ فقال: تقسم على فرائض اللّه عزَّ وجل، أو سئل عن شراء العرايا بالتمر؟ فقال: يجوز بشروطه، فإن الغالب أن المستفتي لا يدري ما شروطه، لكن إن كان السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذا، بل يريد أن يعرف قول المفتي جاز ذلك، قال ابن عقيل: يحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعاً، فمن سُئل" أيؤكل أو يُشرب في رمضان بعد الفجر؟ لابد أن يقول: الفجر الأول أو الثاني، ومثله من سئل عن بيع رطل تمرٍ برطل تمرٍ هل يصح؟ فينبغي أن لا يطلق الجواب بالإجازة أو المنع، بل يقول: إن تساويا كيلاً جاز وإلا فلا.

-تجنب الإفتاء إلا فيما وقع: يكره الإفتاء فيما لم يقع من القضايا والنوازل وإذا وردت على المفتي مسألة لابد من سؤال المستفتي هل وقعت؟ فإن قيل نعم أجاب فيها وإلا ترك وقال إذا وقعت يسر الله جوابها، وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: أحرِّجُ بالله على كل امرئ مسلم سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن، وقد نقل عن مالك انه كان يقول: دعها حتى تقع، وقد أشار أبو بكر محمد بن عاصم في مرتقى الأصول إلى منهج الإمام مالك في هذا الشأن:

وإنما الفتوى بما فيه عملْ ** وغيره يصد عنه من سألْ

ومكثر فيه السؤال لا يقرْ ** ويقتدى فيه بما قضى عمرْ

ونقل ابن القيم عن كثير من الفقهاء تجنب الإفتاء فيما لم يقع ثم قال: والحق التفصيل فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرغ عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى ".

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 01 - 08, 11:32 م]ـ

بارك الله فيك أختي على هذه الإضافة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير