تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السؤال: كيف نجمع بين هاتين القاعدتين: (قضايا الأعيان لا تَصْلُح دليلاً للعموم) و (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؟ الجواب: اختصاراً: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) أي: إذا نزلت آية في كتاب الله، أو حكم عليه الصلاة والسلام بحكم وكان في حادثة معينة، وجاء لفظ الآية ولفظ حكمه عليه الصلاة والسلام عاماً فإن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، الذي من أجله جاءت هذه الحادثة. فمثلاً: قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:196]، هذه الآية الكريمة -كما في الصحيحين- نزلت في كعب بن عجرة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000267&spid=68) رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: (حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنتُ أُرَى أن يبلغ بك الجهدُ ما أَرَى. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أطعم فَرَقاً بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة) أي: اذبح ذبيحة. هذا اللفظ الذي جاء في الآية الكريمة عام، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:196]؛ ولكن السبب خاص؛ لأن كعب بن عجرة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000267&spid=68) رضي الله عنه فرد من أفراد الأمة والحكم نزل له خاصاً وبسببه. فنقول: العبرة بعموم اللفظ، أي: لفظ الآية، لا بخصوص سبببها. وهكذا قضية المرأة لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها رضي الله عنها وأرضاها، واشتكت إلى الله، فنزلت آية الظهار، فآيات الظهار وكفارة الظهار نزلت بسبب خاص وهي قضية ثعلبة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000704&spid=68) رضي الله عنه لَمَّا ظاهَر من امرأته؛ لكن لفظها عام، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ المجادلة:2]. فهذا عام ويأخذ حكم العموم، فـ (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). الخلاصة: هذه القاعدة الأولى تدل على أنه ينبغي علينا في التشريع أن نجعل الألفاظ العامة عامةً للأمة، وتشمل جميع الأمة، إلا ما خصة الشرع وأخرجه من هذا العموم. http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif يَا أَيُّهَا النَّاسُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:21]، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:104] هذا كله من ألفاظ العموم، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif مَنْ كَانَ مِنْكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:232]، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif وَعَلَى الَّذِينَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:184] هذه كلها عامة. وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة، فإنه يشترط فيها طبعاً أن يكون هناك لفظ عام، فإذا جاء اللفظ خاصاً ومخاطَباً به المكلف بنفسه فهذا شيء آخر. أما القاعدة الثانية: (قضايا الأعيان لا تَصْلُح دليلاً للعموم) فهذا النوع -في الحقيقة- فِعلاً يُشْكِل. (قضايا الأعيان): القضية التي وقعت لصحابي بعينه، أو صحابية بعينها، لا تصلح دليلاً للعموم. لما وقعت قضية اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد خزيمة بن ثابت ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000705&spid=68) رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته له بالدرع بشهادة رجلين، وحكم بها، مع أن الله تعالى فرض علينا في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرجلين من الرجال أو عن كل رجل امرأتان. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد؛ لكنها في قضية معينة، وهي قضية خزيمة بن ثابت ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000705&spid=68) وقال له:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير