تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والإشكال على هذا العقد أنه بيع في الحقيقة وليس إجارة، وإنما جعل في صورة الإجارة حيلة بقصد استرداد البائع السلعة إن عجز المشتري عن دفع بقية الثمن، فهما عقدان متضادان في عقد واحد، لان العقد إن كان بيعا فالعين لا ترجع إلى البائع، وإن كان إجارة رجعت إليه، فالحكم متناقض.

ولان في هذا العقد يجمع البائع بين العوض والمعوض في حالة انفساخ العقد، وهذا غير جائز، لانه يجمع بينهما في حال يكون البائع أخذ أكثر من حقه.

وقد قيل إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، هو في الحقيقة بيع بالتقسيط، غير أن هذا لو صح لكان العقد يتضمن شرطا يبطله، لان معناه أنه بيع مع اشتراط احتفاظ البائع بملكية السلعة، وهذا يناقض مقتضى العقد، فهو باطل.

كما قيل إنه عقد إجارة مع شرط البيع في نهاية الإجارة، والجواب على هذا أن نقول ليس هو بيعا حقيقيا بل حيلة لاحتفاظ البائع بالسلعة، الأمر الذي ينافي مقتضى العقد، وإنما جعل في صورة الإجارة بشرط البيع فقط، ولهذا فالبيع لا يكون بسعر السلعة في السوق.

وكذا لو قيل إنه عقد إجارة مع شرط الهبة، لان الهبة هنا لها مقابل في سعر السلعة، وهذا يجعلها بيعا، تجري عليها أحكام البيع.

والقول نفسه في تخريجها على أنها عقد إجارة مع الوعد بالبيع أو الهبة،لان الوعد الملزم هنا ليس سوى حيلة والتفاف.

والخلاصة أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في صورته المنتشرة غير صحيح.

ويجوز أن يبيع التاجر السلعة بسعر السوق عند نهاية عقد الإيجار، أو يجعله عقد بيع ويرهن السلعة بالثمن، أو يشترط البائع منع المشتري من التصرف فيها حتى ينهي أقساطها، كما تفعل بعض البنوك الإسلامية، فإنها تكتب على رخصة السيارة أنها مطلوبة بالأقساط، فلا تسجل في نظام المرور بغير اسم مالكها حتى ينتهي من أقساطها، ويعطيه البنك شهادة أنها أنهى أقساطها، هذه حلول شرعية بديلة عن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والله اعلم.

... المزارعة والمساقاة:

ــــــــــــــ

المساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره، والمزارعة وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الزرع، كنصفه أو ثلثه.

وقد أجاز الحنابلة المساقاة و المزارعة بجزء معلوم من الثمر، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، رواه الجماعة، وردوا على دليل الجمهور بأنهما عقدان محرمان إن كانت أجرة العامل جزء من الثمر، والدليل هو (نهى عن المخابرة) وفي رواية (نهى عن المزارعة) رواه مسلم من حديث الثابت بن ضحاك.

رد عليه الحنابلة: بأن المقصود هو النهي عن تحديد جزء من الأرض يكون ثمره للعامل، فقد لا ينبت هذا الجزء المحدد، وينبت غيره، والدليل على هذا التفسير، حديث رافع بن خديج قال: (كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك) متفق عليه

والله اعلم.

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[28 - 10 - 03, 06:22 ص]ـ

........

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[23 - 12 - 03, 09:06 ص]ـ

.........

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير