ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:04 ص]ـ
مسائل تتعلق بالحائض:
1 - إذا طهرت الحائض في النهار هل واجب عليها الإمساك أم لا؟
المصنف قال: يجب وهو المرجح في مذهب أحمد.
و القول الثاني: أنه لا يجب وهو الصحيح؛ لأن صومها فاسد فهو لا ينفعها.
أما قولهم: تمسك لحرمة الشهر فليس هذا مما يخل بحرمة الشهر 0
2 - إذا فتشت قبل طلوع الفجر فلم تر شيئاً تُمسك، ثم فتشت بعد غروب الشمس فرأت دماً؟ الصحيح صومها صحيح ولا قضاء عليها 0
3 - إذا رأت الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها 0
4 - لا ينبغي للمرأة عند قرب حيضها كثرة التفتيش عن نفسها لأن ذلك يسبب لها الوسوسة 0
5 - إذا ثبت حيضها وشكت في الطهر فالأصل الحيض أي عليها القضاء، ,إذا ثبت طهرها وشكت في الحيض فالأصل الطهارة أي لا قضاء عليها 0
قواعد مهمة في الدماء الطبيعية للنساء:
قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:
1 - دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه.
2 - دم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة.
3 - دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض، وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض.
4 - دم يحتمل الأمرين، والأظهر أنه دم فساد، وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء.
5 - دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين.
ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:08 ص]ـ
مسائل في المريض:
1 - إذا صح المريض هل يجب عليه الإمساك؟ الصحيح: لا يجب مثل الحائض 0
2 - ليس كلُ مرض يبيح الفطر، إذاً ما الضابط في المرض؟ هو: الشاق المؤلم الذي يحتاج معه أكل وشرب وتعاطي دواء أو أكل وشرب فلا يلزم دواء 0
3 - مثلوا للأمراض الغير مبيحة للفطر ما تقدم كصداع، وكوجع السن البسيط، وكالجرح الخفيف للجسد 0
4 - إذا تحامل المريض وصام صح صومه 0
5 - إذا أخبره الطبيب الثقة بأن الصوم يضره وهو لا يحس بإعياء وأمسك أكثر النهار ثم بدا له الفطر ولو لشهوة وافطر هل يجوز؟
الجواب: نعم لأن الإباحة في حقه الرخصة جائزة وهذا عارض لا عبرة به.
مسائل تتعلق بالمرض: -
1 - أجمعوا على أن المرض يبيح الفطر 0
2 - المرض المقصود: هو الذي يشق معه الصوم.
3 - إذا تحامل المريض وصام صح صومه 0
4 - لابد من تشخيص المرض المبيح للفطر من طبيب ثقة يعمل بالتقوى 0
5 - إذا كان الطبيب كافراً وأخبر أن الصوم يضر به فهل يقبل قوله؟ الأصل عدم قبول قوله وعدم الاحتجاج برأيه، ولكن إذا كان في فنه " الطب " مأمون فالصحيح قبول قوله 0
6 - أجمعوا على أن من تمارض ليفطر أنه أتى باباً من أبواب الكبائر إذا أفطر 0
7 - المرض الخفيف واليسير كالصداع ونحوه لا يبيح الفطر، إلا إذا خشي معه الهلكة واحتاج إلى أكل دواء جاز ويفطر بذلك، ويقضي يوماً مكانه 0
8 - إذا علم المريض أن الصوم يضر به ويزيد مرضه كُره له الصيام، وصار في حقه استحباب الفطر 0
مسائل في صيام الصبي:
1 - أجمع العلماء على أنه لا يجب الصوم على الصبي 0
2 - من هو الصبي؟ هو كل ما هو دون البلوغ 0
3 - أجمعوا على أن الصبي إذا صام أجر على ذلك 0
4 - يؤجر آمر الصبي بالصوم سواء من والده أو من هو وليه لحديث " ألهذا حج قال نعم ولك أجر " مخرج في الصحيحين.
5 - إذا بلغ الصبي في نهار رمضان فهل يجزي عن فرضه أو لا؟ الصحيح الإجزاء فلا قضاء عليه لذلك اليوم 0
6 - استحب السلف أن يعود الصبيان على الصوم ولا سيما القادرين 0
7 - اختلف السلف في ضرب الصبي القادر روايتان، في مذهب أحمد الصحيح تركه لأنه لا يجب عليه.
8 - من هدي السلف في تعويد الصبيان تلهيتهم بالمباح يضعون عندهم لعب حتى تغرب الشمس أو أدخلوهم المساجد 0
9 - إذا خرج الشهر وكان بلوغ الصبي في ليلة العيد فلا قضاء لانتهاء الشهر 0
10 - من الأمور المعاصرة وهي تعتبر سيئة نهي بعض الوالدين الصبيان عن الصوم رأفة ورحمة بهم وهذا خلاف هدي السلف 0
11 - إذا قال الصبي الصغير الغير قادر أصوم من أول النهار إلى العصر فهل يُمَكَّن؟
فالجواب يُمَكَّن بشرط أن يعلم أن هذا ليس هو الفرض حتى لا ينشأ عليه 0
12 - الإناث والذكور في الأحكام المتقدمة سواء.
مسائل تتعلق بالعاجز والكبير:
1 - مرخص شرعاً للعاجز والكبير عن الصوم وأنه يجوز له الإفطار 0
2 - هل هناك حد للكبر؟ أي عدد سنوات محدودة حتى يفطر معه من ستين أو سبعين أو ثمانين سنة؟ ليس هناك حد محدود في الكبر فمتى عجز عنه لكبر أفطر 0
3 - إذا تحامل العاجز و الكبير على نفسه وصام أجزأ ولا كفارة 0
4 - المفطر لعجز أو كبر يكفر والكفارة ½ صاع من بر أو شعير بمعدل (1.5) ولو أنفقها لا حرج 0
5 - في حالة العاجز والكبير لا قضاء ولا كفارة وهي إذا كان مع عجزه وكبره سفر فلا قضاء ولاكفارة.
6 - يجوز تقديم الكفارة للعاجز والكبير في أول الشهر أو تأخيرها في آخره 0
7 - لو جعل الكفارة في كل يوم فجائز 0
8 - هل يجوز له تأخير الكفارة إلى بعد رمضان إذا كان غير مستطيع فلا بأس، وإلا فلا 0
9 - إذا مات ولم يكفر أخرجت من تركته 0
10 - أيهما يقدم في الإخراج الديون أو الكفارات؟
تخرج الديون قبل الكفارات. والسبب لأن حق الناس مبنيٌ على التضييق، والكفارات حقوق متعلقة بالشخص فتقدم حقوق الناس عليه 0
11 - ما حد العجز؟ وهل هناك حد له؟
لا حد للعجز وإنما ضابطه عدم القدرة على الصوم 0
¥