تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:04 ص]ـ

مسائل تتعلق بالحائض:

1 - إذا طهرت الحائض في النهار هل واجب عليها الإمساك أم لا؟

المصنف قال: يجب وهو المرجح في مذهب أحمد.

و القول الثاني: أنه لا يجب وهو الصحيح؛ لأن صومها فاسد فهو لا ينفعها.

أما قولهم: تمسك لحرمة الشهر فليس هذا مما يخل بحرمة الشهر 0

2 - إذا فتشت قبل طلوع الفجر فلم تر شيئاً تُمسك، ثم فتشت بعد غروب الشمس فرأت دماً؟ الصحيح صومها صحيح ولا قضاء عليها 0

3 - إذا رأت الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها 0

4 - لا ينبغي للمرأة عند قرب حيضها كثرة التفتيش عن نفسها لأن ذلك يسبب لها الوسوسة 0

5 - إذا ثبت حيضها وشكت في الطهر فالأصل الحيض أي عليها القضاء، ,إذا ثبت طهرها وشكت في الحيض فالأصل الطهارة أي لا قضاء عليها 0

قواعد مهمة في الدماء الطبيعية للنساء:

قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:

1 - دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه.

2 - دم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة.

3 - دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض، وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض.

4 - دم يحتمل الأمرين، والأظهر أنه دم فساد، وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء.

5 - دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين.

ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:08 ص]ـ

مسائل في المريض:

1 - إذا صح المريض هل يجب عليه الإمساك؟ الصحيح: لا يجب مثل الحائض 0

2 - ليس كلُ مرض يبيح الفطر، إذاً ما الضابط في المرض؟ هو: الشاق المؤلم الذي يحتاج معه أكل وشرب وتعاطي دواء أو أكل وشرب فلا يلزم دواء 0

3 - مثلوا للأمراض الغير مبيحة للفطر ما تقدم كصداع، وكوجع السن البسيط، وكالجرح الخفيف للجسد 0

4 - إذا تحامل المريض وصام صح صومه 0

5 - إذا أخبره الطبيب الثقة بأن الصوم يضره وهو لا يحس بإعياء وأمسك أكثر النهار ثم بدا له الفطر ولو لشهوة وافطر هل يجوز؟

الجواب: نعم لأن الإباحة في حقه الرخصة جائزة وهذا عارض لا عبرة به.

مسائل تتعلق بالمرض: -

1 - أجمعوا على أن المرض يبيح الفطر 0

2 - المرض المقصود: هو الذي يشق معه الصوم.

3 - إذا تحامل المريض وصام صح صومه 0

4 - لابد من تشخيص المرض المبيح للفطر من طبيب ثقة يعمل بالتقوى 0

5 - إذا كان الطبيب كافراً وأخبر أن الصوم يضر به فهل يقبل قوله؟ الأصل عدم قبول قوله وعدم الاحتجاج برأيه، ولكن إذا كان في فنه " الطب " مأمون فالصحيح قبول قوله 0

6 - أجمعوا على أن من تمارض ليفطر أنه أتى باباً من أبواب الكبائر إذا أفطر 0

7 - المرض الخفيف واليسير كالصداع ونحوه لا يبيح الفطر، إلا إذا خشي معه الهلكة واحتاج إلى أكل دواء جاز ويفطر بذلك، ويقضي يوماً مكانه 0

8 - إذا علم المريض أن الصوم يضر به ويزيد مرضه كُره له الصيام، وصار في حقه استحباب الفطر 0

مسائل في صيام الصبي:

1 - أجمع العلماء على أنه لا يجب الصوم على الصبي 0

2 - من هو الصبي؟ هو كل ما هو دون البلوغ 0

3 - أجمعوا على أن الصبي إذا صام أجر على ذلك 0

4 - يؤجر آمر الصبي بالصوم سواء من والده أو من هو وليه لحديث " ألهذا حج قال نعم ولك أجر " مخرج في الصحيحين.

5 - إذا بلغ الصبي في نهار رمضان فهل يجزي عن فرضه أو لا؟ الصحيح الإجزاء فلا قضاء عليه لذلك اليوم 0

6 - استحب السلف أن يعود الصبيان على الصوم ولا سيما القادرين 0

7 - اختلف السلف في ضرب الصبي القادر روايتان، في مذهب أحمد الصحيح تركه لأنه لا يجب عليه.

8 - من هدي السلف في تعويد الصبيان تلهيتهم بالمباح يضعون عندهم لعب حتى تغرب الشمس أو أدخلوهم المساجد 0

9 - إذا خرج الشهر وكان بلوغ الصبي في ليلة العيد فلا قضاء لانتهاء الشهر 0

10 - من الأمور المعاصرة وهي تعتبر سيئة نهي بعض الوالدين الصبيان عن الصوم رأفة ورحمة بهم وهذا خلاف هدي السلف 0

11 - إذا قال الصبي الصغير الغير قادر أصوم من أول النهار إلى العصر فهل يُمَكَّن؟

فالجواب يُمَكَّن بشرط أن يعلم أن هذا ليس هو الفرض حتى لا ينشأ عليه 0

12 - الإناث والذكور في الأحكام المتقدمة سواء.

مسائل تتعلق بالعاجز والكبير:

1 - مرخص شرعاً للعاجز والكبير عن الصوم وأنه يجوز له الإفطار 0

2 - هل هناك حد للكبر؟ أي عدد سنوات محدودة حتى يفطر معه من ستين أو سبعين أو ثمانين سنة؟ ليس هناك حد محدود في الكبر فمتى عجز عنه لكبر أفطر 0

3 - إذا تحامل العاجز و الكبير على نفسه وصام أجزأ ولا كفارة 0

4 - المفطر لعجز أو كبر يكفر والكفارة ½ صاع من بر أو شعير بمعدل (1.5) ولو أنفقها لا حرج 0

5 - في حالة العاجز والكبير لا قضاء ولا كفارة وهي إذا كان مع عجزه وكبره سفر فلا قضاء ولاكفارة.

6 - يجوز تقديم الكفارة للعاجز والكبير في أول الشهر أو تأخيرها في آخره 0

7 - لو جعل الكفارة في كل يوم فجائز 0

8 - هل يجوز له تأخير الكفارة إلى بعد رمضان إذا كان غير مستطيع فلا بأس، وإلا فلا 0

9 - إذا مات ولم يكفر أخرجت من تركته 0

10 - أيهما يقدم في الإخراج الديون أو الكفارات؟

تخرج الديون قبل الكفارات. والسبب لأن حق الناس مبنيٌ على التضييق، والكفارات حقوق متعلقة بالشخص فتقدم حقوق الناس عليه 0

11 - ما حد العجز؟ وهل هناك حد له؟

لا حد للعجز وإنما ضابطه عدم القدرة على الصوم 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير