9 - كلُ حديث في تحديده بميل أو مسافة حديث لا يصح ضعيف 0
10 - أمثل حديث في تحديد السفر قوله e : " لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة بُرُد ". والأربعة بُرُد تساوي في حسابنا 80 كم، وهذا الحديث ضعيف 0
11 - قال ابن تيمية - رحمه الله -: السفر هو ما تعارف الناس عليه كأن يأخذ زاده ومتاعه ويتهيأ للسفر فالعرف هو الذي يحدده 0
12 - ليس معنى أنه لايوجد تحديد للسفر التهاون بأحكام السفر بل ينبغي التحري والتروي والسؤال عما أشكل 0
13 - ذهب بعض أهل العلم: إلى أن من نوى الصوم في السفر لا يجوز له الإفطار والصحيح جوازه 0
14 - المسافر في نهار رمضان يترخص بجميع رخص السفر، وبجميع المباحات في غير نهار رمضان كالأكل والشرب والجماع وغيرها 0
15 - تقدم البحث في هل الأفضل الفطر في السفر أم الصوم؟ والصحيح أنه يفعل الأرفق به.
16 - إذا دخل بلداً وهو مفطر بسبب السفر جاز له الأكل و الشرب على الصحيح ولكن ينبغي إلا يُظهره حتى لا يُظن به السوء 0
17 - إذا وصل المسافر إلى بلده هل يجب عليه الإمساك أو لا؟ قولان: فكثير من العلماء يوجبون الإمساك، والصحيح أنه لا يجب عليه، ولكن لا يأكل علانية حتى لا يظن به السوء.
18 - إذا وصل إلى بلده المفطر في السفر بسبب السفر المبيح له ذلك فهل يجوز له الجماع؟ منعه قوم وشددوا فيه، وأوجب عليه آخرون الكفارة إن فعل. والصحيح جوازه لأن المبيح له جائز شرعاً 0
مسائل تتعلق بالمريض: -
1 - أجمعوا على أن المرض يبيح الفطر 0
2 - المرض المقصود: هو الذي يشق معه الصوم.
3 - إذا تحامل المريض وصام صح صومه 0
4 - لابد من تشخيص المرض المبيح للفطر من طبيب ثقة يعمل بالتقوى 0
5 - إذا كان الطبيب كافراً وأخبر أن الصوم يضر به فهل يقبل قوله؟ الأصل عدم قبول قوله وعدم الاحتجاج برأيه، ولكن إذا كان في فنه " الطب " مأمون فالصحيح قبول قوله 0
6 - أجمعوا على أن من تمارض ليفطر أنه أتى باباً من أبواب الكبائر إذا أفطر 0
7 - المرض الخفيف واليسير كالصداع ونحوه لا يبيح الفطر، إلا إذا خشي معه الهلكة واحتاج إلى أكل دواء جاز ويفطر بذلك، ويقضي يوماً مكانه 0
8 - إذا علم المريض أن الصوم يضر به ويزيد مرضه كُره له الصيام، وصار في حقه استحباب الفطر 0
مسائل تتعلق بأحكام القضاء و الكفارة: -
1 - وجوب القضاء على من أفطر في نهار رمضان 0
2 - من أفطر لعذر وجب القضاء من غير إثم، ومن أفطر بغير عذر زاد مع القضاء التوبة 0
3 - يستحب التتابع في القضاء بحسب الأيام التي أفطرها 0
4 - الصحيح جواز تفريق هذه الأيام 0
5 - لو أخر هذه الأيام يعني أيام القضاء إلى شعبان لجاز لحديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين " أنها كانت تجعل قضائها في شعبان " ولا حرج في ذلك ولو تعمده لأنه موسع 0
6 - إذا بقي عليه يوم من رمضان وما بقي إلا يوم الشك؟ صامه بنية القضاء لا الشك،صح وجاز ذلك.
7 - لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر و استدل بحديث عائشة – رضي الله عنها - المتقدم 0
8 - من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر لعذر كمرض أو سفر فلا كفارة.
9 - إذا كان عليه عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان أيهما يقدم؟ يقدم قضاء رمضان. نص عليه منصور البهوتي – رحمه الله - في كشاف القناع 0
إذا تعارض واجبان نقدم أوجبهما، فيقدم قضاء رمضان.
10 - الكفارة هي مد من بر أو شعير أو نصف صاع من غيره أي ما يقارب كيلو ونصف من غير البر وكيلو إلا ربع من البر 0
11 - إذا أخر القضاء إلى رمضان بتفريط منه أوجبوا عليه الكفارة المتقدمة 0
12 - لا أعرف حديثاً صحيحاً يوجب على المؤخر قضاء رمضان بغير عذر أن عليه كفارة 0
13 - ما دليل من قال بالكفارة؟ هو قول يروى عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عائشة ? ويروى عن مجاهد بن جبر وعن سعيد بن جبير – رحمهم الله - وغيرهم من الصحابة و التابعين جعلوا كفارة و أفتى الفقهاء بذلك0
14 - هل تصح هذه الأسانيد إليهم؟
الجواب: أسانيدها إليهم فيها ضعف لكنه ليس بشديد وعلى تقدير صحتها فهي ليست من المرفوع الملزم به 0
15 - الدليل على عدم وجوب الكفارة عليه قوله تعالى " فعدة من أيام أُخر ". وجه الدلالة أنه أمر بالقضاء دون الكفارة 0
¥