تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحق هنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج28ص537،538 539 حيث قال: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته وفيهم المكره وغير المكره، مع قدرته تعالى على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي e لما أسره المسلمون يوم بدر يا رسول الله إني كنت مكرها فقال: (أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله) بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين، وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا بل قد أمر النبي المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتل وإن قتل كما في صحيح مسلم عن أبى بكرة قال: قال: رسول الله e : [ إنها ستكون فتن ثم تكون فتن ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي و الماشي فيها خير من الساعي فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله: أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة، اللهم هل بلّغت اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار] ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به وقد دخل في ذلك المكره وغيره ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول أ. هـ

المسألة الرابعة: مسألة اقتحام المسلم صف المشركين بمفرده لينكل بالعدو قدر المستطاع، وإن غلب عل ظنه أنهم يقتلونه لا محالة، وهذه المسألة كاد أن يكون الأمر في جوازها إجماعاً، فمن يطالع جميع كتب الفقه للسابقين بلا استثناء وكتب أحكام القرآن يرى الاتفاق العجيب في ذلك، لذا قال الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء: لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل 0 وقال النووي جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء 0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 4 ص 351: جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر أ. هـ ولكن وقع الخلاف في بعض الجزئيات اليسيرة جداً مع الاتفاق في الأصل.

المسألة الخامسة: مسألة إسقاط الجنين الذي نفخ فيه الروح لمصلحة أمه.وهذه المسألة من المسائل التي لم تعط حقها من العلماء السابقين -رحمهم الله- إلا ما صرح به ابن عابدين في حاشيته فقال: لو كان الجنين حياً ويخشى على حياة أمه من بقائه فإنه لا يجوز تقطيعه، لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم.كما في حاشية ابن عابدين/602 وجاء في الفتاوى الخانية ج3 ص410 ما نصه: إذا اعترض الولد في بطن الحامل، ولم يجدوا سبيلاً لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إرباً إرباً؛ ولو لم يفعلوا ذلك يخاف هلاك الأم قالوا: إن كان الولد ميتاً في البطن لا بأس به. وإن كان حياً لم يجز أن يقطع إرباً إرباً لأنه قتل لنفس محترمة لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه وذلك باطل، وجاء مثل ذلك في الفتاوى الهندية ج5 ص360 كما نقل ذلك صاحب كتاب المفصل في أحكام المرأة لعبدالكريم زيدان ج3 ص 124،125ـ ولم أجد في بحثي القاصر أحداً من الفقهاء المتقدمين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير