ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 11 - 03, 08:27 م]ـ
الاخ الفاضل الباحث عن الحق رعاه الله.
لسنا في موضع اجتهاد ولسنا من أهل الاجتهاد غير اننا نتذاكر العلم ونتباحث المسائل وهذا شئ والاجتهاد شئ آخر وكلام أهل العلم مدون في أكثر المسائل التى تراها مطروحه ومع هذا وجب مناقشتها وبحثها و الاستفادة منها وهذا غير الاجتهاد والفتوى بل هو من جنس طلب العلم.
أما القول الذي رجحتم وهو الاكتفاء بالصلاة فهو مشكل ولقد ذكرت لك حديث معاذ وان الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأمرهم بالشهادة ثم امرهم بالصلاة فالامر بالصلاة علق بشهادتهم ان لااله الا الله وان محمد رسول الله.
فقال عليه الصلاة والسلام (فأن هم اجابوك لذلك - اي بالنطق بالشهادة - فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات .. الخ).
الصلاة عبادة والعبادة لاتصح الا بالاسلام والاسلام لايدخل به الابالشهادة فكيف تصح منه؟
ولو قلنا انه يسلم بمجرد اداء الصلاة فكيف نقول انها لاتصح الا بالاسلام فيصير هنا دور.
اذا اجبتم عن هذا الاشكال ذكرت لكم انشاء الله الجواب على ما استدللتم به.
والله الموفق
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 11 - 03, 02:29 ص]ـ
شيخنا الكريم المتمسك بالحق زياد العضيلة _ حفظه الله _
حل الإشكال أن يقال إننا نحكم بإسلام الشخص بمجرد تلفظه بأي لفظ يفيد دخوله في الإسلام أو انتسابه إليه، كما لو قال (صبأت) يقصد بها: أسلمت، وكما لو سلّم على المسلمين يريد الدخول في الإسلام، فنحكم له بالإسلام بذلك ولو قبل التلفظ بالشهادتين، وانظر نيل الأوطار 7/ 198 في شرحه لحديث خالد بن الوليد حين غزا بني جذيمة، وكذلك إذا فعل الشخص ماهو من خصائص المسلمين كالصلاة، إذا ظهر أنه أراد بذلك الدخول في الإسلام، فنعصم دمه ونعامله معاملة المسلم، ولكن مع ذلك نطالبه بالتلفظ بالشهادتين، فإن تلفظ بهما دام حكمنا له بالإسلام، وإن أبى فمن العلماء من قال هو كافر أصلي، ومنهم من قال بل هو مرتد لأننا سبق أن حكمنا له بالإسلام عندما قال أنا مسلم أو عندما صلى، وعليه فإن هذا الشخص الذي نوى بقلبه الدخول في الإسلام وسلم على المسلمين يريد أنه منهم وصلى مع المسلمين قاصدا بصلاته الدخول في الإسلام فهو قد ثبت له الإسلام ولو لم يتلفظ بالشهادتين فتكون صلاته قد توفر فيها شرط صحتها وهو الإسلام، ولا يغنيه ذلك عن الشهادتين كما ذكرنا بل يطالب بهما حتى يستمر حكمنا له بالإسلام.
قال تعالى (يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل فتبينوا و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا)
قرأ نافع و ابن عامر و حمزة و خلف (السَلَم) بغير ألف بعد اللام،و قرأ الباقون (السلام) بألف بعد اللام، و قرأ أبو جعفر بخلف عنه (لست مؤمَنا) بفتح الميم الثانية اسم مفعول أي لا نؤمنك وقرأ الباقون (لست مؤمِنا) بكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإيمان
قال الإمام مكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي: فالمعنى – على قراءة السلم – لا تقولوا لمن استسلم إليكم و انقاد لست مسلما فتقتلوه حتى يتبين أمره و قرأ الباقون (السلام) بألف على معنى السلام الذي هو تحية الإسلام و على معنى لا تقولوا لمن حياكم تحية الإسلام لست مؤمنا فتقتلوه لتأخذوا سلبه و يجوز أن يكون المعنى لا تقولوا لمن كف يده عنكم و اعتزلكم لست مؤمنا (الكشف 1عن وجوه القراءات / 395)
قال الإمام ابن العربي المالكي: وأما إن قال له: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل حتى يعلم ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد عند الدرب فيقول: جئت مستأمنا أطلب الأمان: هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه، ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت له، فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أن الاعتقاد الفاسد الذي كان يدل عليه قوله الفاسد قد تبدل باعتقاد صحيح يدل عليه قوله الصحيح، ولا يكفي فيه أن يقول: أنا مسلم، ولا أنا مؤمن، ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله: {أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله}. فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام وهي: المسألة الثالثة:
¥