تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

80 - الأسير المسلم في أيدي الكفّار إن عزم على الفرار من الأسر عند التّمكّن من ذلك، وكان الكفّار أقاموا به في موضعٍ يريدون المقام فيه المدّة الّتي تعتبر إقامةً، ولا تقصر بعدها الصّلاة، لزمه أن يتمّ الصّلاة، لأنّه مقهورٌ في أيديهم، فيكون المعتبر في حقّه نيّتهم في السّفر والإقامة، لا نيّته. وإن كان الأسير انفلت منهم، وهو مسافرٌ، فوطّن نفسه على إقامة شهرٍ في غارٍ أو غيره قصر الصّلاة، لأنّه محاربٌ لهم، فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة في حقّه، حتّى ينتهي إلى دار الإسلام.

وتفصيل ذلك موطنه مصطلح (صلاة المسافر).

81 - والأسر ينتهي بما يقرّر الإمام، من قتلٍ أو استرقاقٍ أو منٍّ أو فداءٍ بمالٍ، أو عن طريق تبادل الأسرى على ما سبق بيانه، كما ينتهي الأسر بموت الأسير قبل قرار الإمام فيه، وكذلك فإنّه قد ينتهي بفرار الأسير، يقول الكاسانيّ: لو انفلت أسيرٌ قبل الإحراز بدار الإسلام والتحق بمنعتهم يعود حرّاً، وينتهي أسره، ولم يعد فيئاً، لأنّ حقّ أهل دار الإسلام لا يتأكّد إلاّ بالأخذ حقيقةً، ولم يوجد.

82 - ويصرّح الفقهاء بأنّه يجب على أسرى المسلمين الفرار إن أطاقوه، ولم يرج ظهور الإسلام ببقائهم، للخلوص من قهر الأسر، وقيّد بعضهم الوجوب بعدم التّمكّن من إظهار الدّين، لكن جاء في مطالب أولي النّهي: وإن أسر مسلمٌ، فأطلق بشرط أن يقيم في دار الحرب مدّةً معيّنةً، ورضي بالشّرط لزمه الوفاء، وليس له أن يهرب لحديث: «المؤمنون عند شروطهم» وإن أطلق بشرط أن يرجع إليهم لزمه الوفاء، إن كان قادراً على إظهار دينه، إلاّ المرأة فلا يحلّ لها الرّجوع. واختار ابن رشدٍ - إذا ائتمن العدوّ الأسير طائعاً على ألاّ يهرب، ولا يخونهم - أنّه يهرب ولا يخونهم في أموالهم.

وأمّا إن ائتمنوه مكرهاً، أو لم يأتمنوه، فله أن يأخذ ما أمكنه من أموالهم، وله أن يهرب بنفسه. وقال اللّخميّ: إن عاهدوه على ألاّ يهرب فليوفّ بالعهد، فإن تبعه واحدٌ منهم أو أكثر بعد خروجه فليدفعهم حتماً إن حاربوه وكانوا مثليه فأقلّ، وإلاّ فندباً.

انتهى النقل من الموسوعة


أما صلاة الجمعة فلا تقام ولو كان العدد أربعون أو أكثر

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (8/ 67)

ولهذا لا تقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه أربعون، ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء، وممن قاله: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.
وعلى قياس هذا:لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكانٍ واحدٍ؛ فإنهم لا يصلون فيه جمعةً، كالمسجونين في دار الإسلام وأولى؛ لا سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب – وإن طالت – حكمها حكم السفر، فتقصر فيها الصلاة أبداً، ولو اقام المسلم باختياره، فكيف إذا كان أسيراً مقهوراً؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 11 - 03, 01:43 ص]ـ
قال ابن حزم في المحلى:
" وسواء فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره، والعبد، والحر، والمقيم، وكل من ذكرنا يكون إماما فيها، راتبا وغير راتب، ويصليها المسجونون، والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس "

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 11 - 03, 03:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على هذه الإفادة

ورأي ابن حزم رحمه الله رأي شاذ بناه على قوله بأن صلاة الجمعة تلزم الإثنين فصاعدا في أي مكان حتى لو صلاها مع زوجته في البيت يصليها ركعتين كما في المحلى (5/ 55)
ولا جمعة على معذور بمرض ذلك من الأعذار ولا النساء فإن حضر هؤلاء صلوها ركعتين لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات لبعض الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها ركعتين)) ((وكذلك لو صلاها النساء في جماعة))

ويوجب كذلك على العبد حضور صلاة الجمعة (5/ 54)
وقد جاء في حديث طارق بن شهاب وهو مرسل صحابي صغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض) أخرجه أبو داود (1067) وغيره

ومن ذلك قوله (5/ 78) (وإن جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة، لما ذكرنا من أنها ركعتان).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير