ـ[السني]ــــــــ[29 - 12 - 03, 02:46 ص]ـ
أود أن أسأل الأخوة المشاركين في النقاش:
الأدلة الصارفة للنصوص عن ظواهرها هل يجب أن تكون صريحة أم أنه قد يرد من عمومات النصوص ما يكون صارفًا، مثال: يقول الحنابلة بكراهية مس الذكر باليمين بغير حائل أو لغير حاجة، مع أن ظاهر النص التحريم، ولكن يعللِّون بأن هذا من الآداب العامة.
فما يقول الأكارم وفقهم الله؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 03, 04:00 ص]ـ
الشيخ الفاضل السني وفقكم الله تعالى:
الأصل أن النص الخاص مقدم على العام، فما بالكم إذا كان العام ليس بدليل وإنما هو تعليل روعي فيه الأغلب.
على أنه ينبغي أن تراعى مثل هذه التنبيهات فإذا قال أهل العلم الأمر في باب الآداب يحمل على الندب، فينبغي التريث والبحث في الصوارف قبل الحكم بالوجوب خاصة وإذا كان القول قول الجمهور.
==========================================
شيخنا الفاضل أبوعمر:
الإشكال الذي عندي يرد على أصل تعقب الشوكاني رحمه الله، فقد قال ابن دقيق عبارة مهمة وهي:
"إنما يتم -صرف ماورد بدليل آخر إلى الندب- إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك، فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها"
فكأنه يقول هنا أن مالم يذكر في حديث المسيء ليس ذكراً لعدمه "عدم الذكر ليس ذكراً للعدم".
فإذا كان ذلك كذلك فلا يضر ورود حديث قبل تاريخ حديث المسيء أو بعده، فمتى ما ورد كانت الحجة فيه ولا يصرف بأنه لم يذكر في حديث المسيء فعدم الذكر ليس ذكراً للعدم حتى يقال أخر البيان كما ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله.
أما لو سلمنا باعتراضه الشوكاني رحمه الله، فالأصل أن الأمر للوجوب كما تفضلتم ولكن الصارف موجود (حديث المسيء) وكوننا لانعلم أيهما المتقدم لايرجح أحد الاحتمالين والأصل براءة الذمة وعدم شغلها.
فكيف ترون أحسن الله إليكم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 12 - 03, 05:09 ص]ـ
الاخ الكريم المفضال حارث:
اولا: فيما يتعلق بالمسألة السالفه وهي تبويب ابي داود وانكم ذكرتم ان بعض أهل العلم قد قال ان هذاالحديث وهو الاعتماد على الركب صارف لحديث النهي عن الافتراش , فهذا القول نص عليه الشوكاني كما في النيل , وليس من قول صاحب العون , اشرت الى هذا حتى يعرف ان قولكم الاول قال به الشوكاني رحمه الله وهو غير مسلم كما تقدم.
ثانيا: فيما يتعلق بعبارة ابن دقيق رحمه الله فهي لاتصح على اطلاقها , فأن من المواضع ما يكون لبيان الواجب من الامر و ماكان كذلك فلا يصح ان يقال بوجوب ما سبقه ومثاله حديث معاذ فأن فيه بيان الواجب من الصلوات المفروضة فلا يصح ان يقال بوجوب غير الخمس لان (عدم الذكر لا يدل على العدم).
ومنه حديث المسئ فانه لبيان الواجب من الصلاة واركانها لمن كانت صلاته باطلة فبين له رسول الله صفة الصلاة الصحيحة فكل صفة لم ترد فيه وكانت سابقة له فلا يصح القول بوجوبها.
أما في غير هذه المواضع فيصح هذا القول (اي ان عدم الذكر لايدل على العدم).
فالعبرة بالقرائن الظاهرة او مورد النص هل هو لبيان الواجب من العبادة سواء أصل العبادة كحديث معاذ او هيئتها كحديث المسئ.
ثالثا: تقدم الكلام على انه اذا سلمنا بالقاعدة المذكورة فانه لايصح الاحتجاج ببراءة الذمة لان براءة الذمة تصح اذا عدم الامر اما مع وجود الامر فقد شغلت الذمة هاهنا.
فأذا وجد الامر وثبت , ولم يثبت النسخ لعدم العلم بتقدمه او تأخره فلا يصلح ان يقال بالنسخ.
لان الذمة شغلت أصلا ووقع الشك في نسخها. فيبقى الامر بالوجوب على مقتضاه.
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:07 ص]ـ
الشيخ الفاضل ..
في ردي الأول أشرت إلى أن القول بالصرف في العون، ثم صححته بعد تعقيبكم، والمراجعة والخطب يسير فجزاكم الله خيراً.
ولكن وجه الإشكال هنا في القول بأن الموضع إذا كان لبيان الواجب من الامر فلا يصح أن يقال بوجوب ما سبقه بحجة أن (عدم الذكر لا يدل على العدم).
فعبارة ابن دقيق تشير إلى خلافه:
فكأنه يقول عدم النقل في محل البيان لايعني عدم ذكره (لايدل على العدم)،ويبقى الأصل النص الذي نقل.
أما المسألة الأخرى:
والتي أشرتم إليها بـ "ثالثا: تقدم الكلام على انه اذا سلمنا بالقاعدة المذكورة فانه لايصح الاحتجاج ببراءة الذمة لان براءة الذمة تصح اذا عدم الامر اما مع وجود الامر فقد شغلت الذمة هاهنا".
فعليه إشكال:
فهل الأصل إنشغال الذمة بالآمر، أما عدم انشغالها لوجود الصارف.
الذي يظهر وهو أن الصارف موجود، كما أن الآمر موجود، وقد كانت الذمة شاغرة قبل ورودهما، فتبقى على أصلها حتى يثبت الصارف أو الشاغل.
وعلى كل إذا صح كلام ابن دقيق حسم المسألة، وأدى إلى ما تقولون به هنا.
¥