تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3. الإفطار لعذر يبيحه (أي الإفطار) كالسفر والمرض للآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: من الآية185) لكن لو سافر من أجل الفطر فإنه يقطع التتابع لأنه حيلة والحيل لا تسقط الواجب.

4. النسيان والجهل للآية الكريمة {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (البقرة: من الآية286)

5. حيض أو نفاس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) متفق عليه وكذا الإجماع

6. وكذا الإغماء لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه

7. حامل ومرضع لضرر ولديهما الصوم أفطرتا خوفاً على أنفسهما

? هل تعتبر الأشهر بالأهلة أم بالأيام _ أي ستن يوماً ـ؟

الأمر لا يخلو من حالين: -

1. الأول:- أن يبتدئ مع بداية الشهر فهذا يحسب بالأهلة سواء صام 60 أو 58 أو 59 يوماً

2. الثاني: - أن لا يبتدئ مع بداية الشهر ففي هذا خلاف بين العلماء

• فمن العلماء من قال: - بالأيام فيصوم ستين يوماً

• ومن العلماء من قال: - بالأهلة سواء ابتدئ من أول الشهر أو من وسطه ولو نقصت عن ستين يوماً ولعل هذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى 0

? الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل؟

المرض على قسمين: -

1. مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0

2. مرض لا يُرجى برئه

- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم

وإلا سقط عنه لعجزه

- وقال بعض العلماء:- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقاً. (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)

? هل في كفارة القتل الخطأ إطعام ستين مسكيناً؟

قال الشيخ البليهي رحمه الله تعالى: - في السلسبيل " لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لم يرد في الآية الكريمة ذكر فليس بمشروع ولا يجزئ 0 وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس.

وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة. قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى: ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً: إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك.

• هل تجب الكفارة عن كل نفس تموت؟

الجواب:- نعم تجب الكفارة عن كل نفس تموت فإذا توفي مثلاً معك اثنان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس0

• إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.

? تنبيه: -

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فبي الملخص الفقهي " أداء كفارة القتل ممّا يتساهل فيه بعض الناس اليوم خصوصاً في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيّما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة.

? القاعدة في القتل الخطأ: -

1. إذا لم يحصل من الإنسان تفريط و لا تعد فلا شيء عليه لا كفارة ولا دية

2. و إذا حصل من الإنسان تفريط و تعد فإن عليه الكفارة و الدية

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والأصل براءة الذمة وعدم اللزوم.

تمت والله الموفق

وكتبه: عامر العتيبي

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 03:59 م]ـ

السؤال بارك الله فيكم،

في وقتنا الحاضر، لا وجود لبيت المال، و إذا كانت العاقلة فقيرة لا تستطيع ضمان الدية، أو كما هو مشاهد في الواقع لا يمكن إرغام العاقلة على ضمان الدية، لأن شرع الله غير مطبق في غالب البلدان الإسلامية،

فما الحكم إذا ذاك؟

و هل تعويض شركات التأمين يقوم مقام بيت مال المسلمين؟

ننتظر فوائدكم يا طلبة العلم

وفقكم الله و بارك فيكم

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 01:13 م]ـ

للرفع رفع الله قدركم بالعلم و الإيمان

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 01:46 م]ـ

للرفع

ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 03:01 م]ـ

? من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية؟

هم: عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة

قال الإمام البخاري

باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ.

قال ابن بطال:"وقوله فى الترجمة: إن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد: يعنى عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته. وقوله: (لا على الوالد) فإنما يريد بذلك أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئًا؛ لأن العقل إنما جعل على العصبة دونذووى الأرحام، ألا ترى قوله (أن ميراثها لزوجها وبنيها وعقلها على عصبتها) يريد أن من ورثها لم يعقل عنها حين لم يكن من عصبتها. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك والكوفيين، والشافعى وأحمد بن حنبل، وأبى ثور وكل من أحفظ عنه."

قال ابن حجر "والمعتمد ما قال بن بطال مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته قلت وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتها وبينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة وقوله لا على الولد "

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير