ما المقصود بالمخيط؟ هل هو كل مخيط ام يُقصد بها أشياء معينة؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[20 - 09 - 06, 03:02 م]ـ
السلام عليكم
هذه فائدة وأيضا عندي فيها سؤال بسيط
سؤالي متعلق بالجملة التي باللون الأحمر، ما معناها؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع في كتاب المناسك باب الإحرام:
"قوله: "وتجرُّدٌ من مخيط" يعني يسن التجرد من المخيط، لمن أراد الإحرام، والتجرد من المخيط يعني خلعه، والمراد بالمخيط ما يلبس عادة، كالقميص والسراويل، والمقصود أن يكون تجرده في إزار ورداء أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجب والمؤلف تبع غيره في العبارة، ولو قال: "تجرده من ملبوس محظور" لكان أولى.
......
قوله: "في إزار ورداء أبيضين"، أي: يكون لبسه في حال الإحرام إزاراً ورداء أبيضين، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين".
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء"، يشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض، والإزار المطلق الذي يلف على البدن لفاً، كلاهما جائز، وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو جائز، ولو التف به التفافاً فهو جائز، ولو وضع فيه جيباً للنفقة وغيرها فهو جائز، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقيد وإذا لم يقيد فما سمي إزاراً فهو إزار. "
وقال رحمه الله في باب محظورات الإحرام:
"قوله: "وإن لبس ذكر مخيطاً فدى"، هذا هو المحظور الرابع، ويعبر عنه بلبس المخيط، وههنا شيئان:
الأول: ما معنى المخيط؟
الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبساً له.
والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: "أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ما يلبس المحرم"؟ قال: "لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف"، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس؛ لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس.
وقوله: "وإن لبس ذكر مخيطاً" عبّر بلبس المخيط، ولكن النبي صلّى الله عليه وسلّم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط مع أنه أعم مما عينه، وإنما ذكر أشياء معينة عينها بالعد، وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين، أن يذكروا ما ذكره النبي صلّى الله عليه وسلّم، كما ذكرنا فيما سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى.
ويذكر أن أول من عبَّر بلبس المخيط إبراهيم النخعي - رحمه الله -، وهو من فقهاء التابعين؛ لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيهاً، فقال: "لا يلبس المخيط"، ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال:
أولاً: من حيث عمومها.
والثاني: من حيث مفهومها.
لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة؛ لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً، أي: لو أن الإنسان عليه رداء مرقع، أو رداء موصول وصلتين بعضهما ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟.
الجواب: هو لغة مخيطٌ خِيْطَ بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام، بل هو جائز.
فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه عدًّا وليس حدًّا وليس فيه إيهام، ... "
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 03:49 م]ـ
المقصود - والله أعلم - أنه إذا وضعه على بدنه على هيئة الغطاء؛ فتغطى به من غير أن يلبسه، فلا يضره ذلك؛ لأنه لا يسمى لبسا في العادة.