تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما ضابطُ العقوق؟

ـ[خالد الشبل]ــــــــ[16 - 09 - 06, 01:39 م]ـ

قال بعضهم: لم أجد له ضابطًا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 09 - 06, 09:46 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

نعم قل من ضبط العقوق كما قال النووي رحمه الله، وقال العز بن عبد السلام: (لم أقف فى عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده)

وقال البلقيني في فتاواه: (قال بعض الأكابر: إنه يعسر ضبطه) ثم ذكر ضابطا له فقال:

(هو أن يؤذيه بما لو فعله مع غيره كان محرما من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إليه إلى الكبائر أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل منه الخوف على الولد من فوت نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب فيه أو فيه وقيعة في العرض لها وقع) ثم شرع يشرح الضابط شرحا مفصلا.

ينظر: روح المعاني للآلوسي (15/ 59) ومابعدها فهو شرح حسن

وذكر له أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه ضابطا فقال: (كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة) ينظر: شرح مسلم للنووي (2/ 87)

ـ[خالد الشبل]ــــــــ[17 - 09 - 06, 10:41 ص]ـ

جزاك الله خيرًا، أخي الفاضل

لو أمر الوالدُ ابنَه بطلاق زوجه، ورفض الابن، فإن الأب سيتأذى، فهل في هذا عقوق؟

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[17 - 09 - 06, 11:58 ص]ـ

لا عقوق في هذا ألبتة, لأن فيه إفسادا لبيت قائم وفكّا لرابطة زوجية بدون وجه شرعي, والتفريق بين الزوجين منكرٌ عظيم وهو من عمل السحرة,

أما إذا ترجحت للأب مصلحة في تطليق ابنه للزوجة, وكان ممن يؤمن دينه ويوثق في أمانته ولم يكن أمره بالطلاق لأجل التشفي أو الإفساد أو تحقيق مصلحة شخصية فللولد حينئذ النظر والتقدير والعمل بما أمره به والده ..

ولربما استدل البعض بأمر أبي بكر لابنه بالتطليق فأقول:

من كان له والدٌ كأبي بكر فلا يشاور في طاعته في التطليق وغيره مما لا معصية فيه لله

ـ[خالد الشبل]ــــــــ[17 - 09 - 06, 01:40 م]ـ

بارك الله فيك، أخي أبا زيد.

لعلك تعني عمر، رضي الله عنه.

والكلمة مشهورة عن الإمام أحمد، رضي الله عنه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:52 ص]ـ

للفائدة

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:14 م]ـ

للزيادة

ـ[ابن جبير]ــــــــ[10 - 02 - 08, 03:34 م]ـ

جزاكم الله خيراً

ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعيه (1/ 474) طبعة الرسالة

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إنه ليس لأحد الأَبوين أن يلزم الولد بنكاح مَنْ لا يريد وأنه اذا امتنع لا يكون عاقاً. انتهى

وقال ايضاً: فإن أمره ابوه بطلاق امرته لم يجب ذكره اكثر الاصحاب ..... انتهى. ونقل التفريق بين الاب والام في هذا ايضاً.

وسمعت الشيخ /عبدالعزيز السدحان - حفظه الله ينقل عن ابن باز (رحمه الله) انه سأله عن أن والدة الشيخ السدحان تحب أن تصب القهوة له وأنه يتحرج من ذلك

فأجابه الشيخ ابن باز (رحمه الله) إن كان ذلك يدخل السرور عليها فلا بأس

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير